اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفصل الثاني الترجيع في الأذان
مدخل في ذكر الضوابط:
• لا ترجيع في الإقامة.
• لا ترجيع في غير الشهادتين.
• الأذان ورد على صفتين لا ثالثة لهما: أذان بلال، وأذان أبي محذورة.
• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها، فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.

تعريف الترجيع في الأذان:
الترجيع مأخوذ من رجوع المؤذن، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، رَجَّعَ فمد صوته جهرة بالشهادتين مرتين (^١).
[م-٩] وقد اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان:
فقيل: مباح غير مكروه، وهو ظاهر ما عليه أكثر الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، غير أن الحنفية يقولون: الترجيع ليس من سنة الأذان.
وقال الحنابلة: المختار في الأذان أن يكون بلا ترجيع، وهذا أولى من نفي السنة عن الترجيع مع ثبوته (^٢).
_________
(^١) الاستذكار (١/ ٣٦٩)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٢٧).
(^٢) لما المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٠).
واختلف الحنفية في الترجيع أمكروه هو أم مباح؟ على قولين: =
113
المجلد
العرض
14%
الصفحة
113
(تسللي: 109)