اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفصل السادس في صفة إجابة الأذان إذا سمع بعضه
المدخل إلى المسألة:
* إجابة المؤذن علقت بالسماع وليس بالاستماع، فإذا سمع بعضه أجابه في جميعه.
* من الذكر ما أمرنا بالاستماع، والانصات إليه كالقرآن حال الصلاة، ومن الذكر ما أمرنا بإجابته إذا سمعناه كالأذان.
* السماع أدنى من الاستماع.
* الغاية من الإجابة مشاركة المؤذن بالأذان بالذكر والتحميد، وهو حاصل بسماع بعض الأذان، ولو كان سماع الأذان كله مقصودًا من السامع لطلب منه الإنصات، وتحري الاستماع.
[م-١١٠] قد يسمع المرء بعض الأذان، فإذا سمع بعضه فهل يستحب أن يجيبه في الجميع، أو يجيبه فيما سمع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: يستحب أن يجيبه في جميع الأذان، ما سمعه وما لم يسمعه، حكاه بعض الحنفية، وهو قول لبعض المالكية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة (^١).
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «وقيل: لا يشترط سماع الكل، ولا فهمه» (^٢).
_________
(^١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣١)، تحفة المحتاج (١/ ٤٨١)، مغني المحتاج (١/ ١٤٠).
(^٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٥).
188
المجلد
العرض
95%
الصفحة
188
(تسللي: 721)