اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفصل الثامن في حكاية المؤذن لأذانه
المدخل إلى المسألة:
* النهي عن الكلام، والإمام يخطب يوم الجمعة لا يشمل الإمام، ومثله حديث: إذا سمعتم المؤذن لا يشمل المؤذن.
* الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو مجرور، إذا كان مفعوله أو متعلقه عامًّا، أيدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أم يختلف ذلك بحسب القرائن؟
[م-١١٤] اختلف العلماء في المؤذن هل يحكي أذان نفسه؟
فقيل: إذا فرغ من الأذان فله أن يحكي أذانه إن شاء، وهو مذهب المالكية (^١).
وهذه العبارة تدل على الإباحة، وإنما لا يفعل المؤذن ذلك حتى يفرغ من الأذان؛ لكي لا يؤدي ذلك إلى الفصل بين كلمات الأذان.
وقيل: يجيب نفسه بين كلمات الأذان خفية، وهو المذهب المنصوص عن أحمد، وبه قال ابن الملقن من الشافعية (^٢).
_________
(^١) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ٥٦): «قال ابن القاسم في الكتاب: إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه إن شاء»، وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٤٦): «ولم أر من صرح به من المالكية».
(^٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٤٧٣)، الإنصاف (١/ ٤٢٦)، المستوعب (٢/ ٦٥)، القواعد لابن رجب (ص: ١٢٥)، الفروع لابن مفلح (١/ ٣٢٣)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٨٢) ..
204
المجلد
العرض
97%
الصفحة
204
(تسللي: 737)