موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الخامس في الأذان عند تغول الغيلان
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح استعدادًا لها.
* الأذان إما دعاء للصلوات المفروضة كالصلوات الخمس، أو تنبيه للاستعداد لها، كالأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، والأذان الأول للجمعة. ولا يشرع في غيرهما.
[م-٩٩] الغيلان: جمع غُول، وهي جنس من الجن والشياطين، وتغولتهم الغيلان: أضلتهم عن المحجة، وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولًا: أي تتلون تلونًا في صور شَتَّى (^١).
وقد استحب الشافعية الأذان إذا تغولت الغيلان، ونقله ابن عابدين عن الشافعية واستحسنه (^٢).
_________
(^١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٩٦)، لسان العرب (١١/ ٥٠٨).
(^٢) المجموع (٤/ ٣٣٨)، مغني المحتاج (١/ ١٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠١)، ورغم أن ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٨٥) نفى أن يكون ذلك موجودًا في كتب الحنفية إلا أنه استحسنه، ونقله الحطاب المالكي في مواهب الجليل (١/ ٤٣٣)، عن الشافعية بما يُشْعِرُ أنه ليس منقولًا عن أصحاب المذهب، إلا أن ابن بطال في شرحه للبخاري (٢/ ٢٣٤) نقل عن مالك أنه أعجبه ذلك من رأي زيد بن أسلم. وانظر الاستذكار (٨/ ٥٢٧)، التمهيد (١٦/ ٢٦٧).
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح استعدادًا لها.
* الأذان إما دعاء للصلوات المفروضة كالصلوات الخمس، أو تنبيه للاستعداد لها، كالأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، والأذان الأول للجمعة. ولا يشرع في غيرهما.
[م-٩٩] الغيلان: جمع غُول، وهي جنس من الجن والشياطين، وتغولتهم الغيلان: أضلتهم عن المحجة، وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولًا: أي تتلون تلونًا في صور شَتَّى (^١).
وقد استحب الشافعية الأذان إذا تغولت الغيلان، ونقله ابن عابدين عن الشافعية واستحسنه (^٢).
_________
(^١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٩٦)، لسان العرب (١١/ ٥٠٨).
(^٢) المجموع (٤/ ٣٣٨)، مغني المحتاج (١/ ١٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠١)، ورغم أن ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٨٥) نفى أن يكون ذلك موجودًا في كتب الحنفية إلا أنه استحسنه، ونقله الحطاب المالكي في مواهب الجليل (١/ ٤٣٣)، عن الشافعية بما يُشْعِرُ أنه ليس منقولًا عن أصحاب المذهب، إلا أن ابن بطال في شرحه للبخاري (٢/ ٢٣٤) نقل عن مالك أنه أعجبه ذلك من رأي زيد بن أسلم. وانظر الاستذكار (٨/ ٥٢٧)، التمهيد (١٦/ ٢٦٧).
142