اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف، وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى، قال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر … وذكر الأذان، والإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته بما رأيت قال: فقال رسول الله ﷺ: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله ﷺ إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله ﷺ نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر (^١).
[ضعيف، وقد رواه أصحاب الزهري عن سعيد مرسلًا] (^٢).
وجه الاستدلال:
أن بلالًا ﵁ قال ذلك خارج الأذان، وإدخالها في التأذين يعني إلحاقها به، وليس في أثنائه، والله أعلم.
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل.
الوجه الثاني:
إذا اعترض بأن الحنفية يحتجون بالحديث المرسل فلا حجة فيه أيضًا من حيث الدلالة؛ لأن هذه الرواية مجملة، وهناك أحاديث كثيرة مفصلة تبين أن محل
_________
(^١) المسند (٤/ ٤٢).
(^٢) انظر تخريجه (٢٧).
157
المجلد
العرض
20%
الصفحة
157
(تسللي: 153)