موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وجه الدلالة:
أن المرأة إذا كانت تصلي دون إقامة، فهي تصلي دون أذان، لأن الإقامة آكد من الأذان، وإذا لم تؤذن لصلاتها لم تؤذن لصلاة الرجال من باب أولى.
• ويناقش:
بأن هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب الأذان، ولا قائل بوجوب الأذان على المرأة، ولكن لا دليل فيه على تحريم الأذان على المرأة، والله أعلم.
• الراجح:
أن المرأة لا تؤذن للرجال، وانظر حكم أذانها للنساء في مسألة مستقلة.
_________
= وقال أبو حاتم: ثقة.
وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرًا منهم، وذكر عبد الرحمن بن ثابت في آخرين.
وقال فيه أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٦).
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: ابن ثوبان أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل.
واختلف قول ابن معين فيه: فقال مرة: ليس به بأس. كما في رواية الدوري عنه.
وقال في أخرى: ضعيف، كما في رواية الدارمي، ومعاوية بن صالح.
وقال في ثالثة: صالح، زاد معاوية بن صالح: يكتب حديثه، قال: نعم على ضعفه، وكان رجلًا صالحًا.
وقال أيضًا: لا شيء، كما في رواية ابن أبي خيثمة.
وضعفه النسائي، وقال عنه أيضًا: ليس بثقة.
وقال الحافظ: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخرة.
أن المرأة إذا كانت تصلي دون إقامة، فهي تصلي دون أذان، لأن الإقامة آكد من الأذان، وإذا لم تؤذن لصلاتها لم تؤذن لصلاة الرجال من باب أولى.
• ويناقش:
بأن هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب الأذان، ولا قائل بوجوب الأذان على المرأة، ولكن لا دليل فيه على تحريم الأذان على المرأة، والله أعلم.
• الراجح:
أن المرأة لا تؤذن للرجال، وانظر حكم أذانها للنساء في مسألة مستقلة.
_________
= وقال أبو حاتم: ثقة.
وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرًا منهم، وذكر عبد الرحمن بن ثابت في آخرين.
وقال فيه أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٦).
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: ابن ثوبان أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل.
واختلف قول ابن معين فيه: فقال مرة: ليس به بأس. كما في رواية الدوري عنه.
وقال في أخرى: ضعيف، كما في رواية الدارمي، ومعاوية بن صالح.
وقال في ثالثة: صالح، زاد معاوية بن صالح: يكتب حديثه، قال: نعم على ضعفه، وكان رجلًا صالحًا.
وقال أيضًا: لا شيء، كما في رواية ابن أبي خيثمة.
وضعفه النسائي، وقال عنه أيضًا: ليس بثقة.
وقال الحافظ: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخرة.
267