موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وقيل: الأذان والإمامة سواء، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، ووجه عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (^١).
وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله جمع من الشافعية، منهم أبو علي الطبري، والقاضي حسين (^٢).
• حجة من قال: الإمامة أفضل:
الدليل الأول:
(ح-١٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،
عن مالك بن الحويرث، قال: قال رسول الله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (^٣).
(ح-١٩) وروى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،
قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (^٤).
_________
= وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٩٣): «اختلف أصحابنا، هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة؟
على أوجه: أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي ﵁ في الأم، وقول أكثر أصحابنا.
والثاني: الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا.
والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله أبو علي الطبري، وأبو القاسم بن كج، والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا».
(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٢)، شرح النووي على صحيح مسلم، الإنصاف (١/ ٤٠٦).
(^٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٧): «واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه».
(^٣) صحيح البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).
(^٤) صحيح مسلم (٦٧٣).
وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله جمع من الشافعية، منهم أبو علي الطبري، والقاضي حسين (^٢).
• حجة من قال: الإمامة أفضل:
الدليل الأول:
(ح-١٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،
عن مالك بن الحويرث، قال: قال رسول الله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (^٣).
(ح-١٩) وروى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،
قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (^٤).
_________
= وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٩٣): «اختلف أصحابنا، هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة؟
على أوجه: أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي ﵁ في الأم، وقول أكثر أصحابنا.
والثاني: الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا.
والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله أبو علي الطبري، وأبو القاسم بن كج، والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا».
(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٢)، شرح النووي على صحيح مسلم، الإنصاف (١/ ٤٠٦).
(^٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٧): «واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه».
(^٣) صحيح البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).
(^٤) صحيح مسلم (٦٧٣).
44