موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الدليل التاسع:
قدمت عند بحث مشروعية القيام في الأذان أنه لم يثبت فيه شيء، ومخالفة عمل الناس لا تكفي للجزم بالكراهة، فإن الكراهة من أحكام الشرع، لا تثبت إلا بدليل، والله أعلم.
• حجة من قال: يكره الأذان من الراكب في السفر:
أن السنة في الأذان أن يؤذن قائمًا حضرًا كان أو سفرًا، لا قاعدًا، ولا راكبًا، فإن خالف السنة كره له ذلك.
• الراجح:
القول بجواز الأذان راكبًا في السفر هو الأرجح، ولا دليل على كراهته من الراكب، ولأن الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد من جهة الارتفاع والإعلام بالأذان، والله أعلم.
قدمت عند بحث مشروعية القيام في الأذان أنه لم يثبت فيه شيء، ومخالفة عمل الناس لا تكفي للجزم بالكراهة، فإن الكراهة من أحكام الشرع، لا تثبت إلا بدليل، والله أعلم.
• حجة من قال: يكره الأذان من الراكب في السفر:
أن السنة في الأذان أن يؤذن قائمًا حضرًا كان أو سفرًا، لا قاعدًا، ولا راكبًا، فإن خالف السنة كره له ذلك.
• الراجح:
القول بجواز الأذان راكبًا في السفر هو الأرجح، ولا دليل على كراهته من الراكب، ولأن الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد من جهة الارتفاع والإعلام بالأذان، والله أعلم.
419