اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المسألة الرابعة إقامة الراكب في الحضر
المدخل إلى المسألة:
• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال، والإقامة مثله؛ لأنها أحد الأذانين.
• الإقامة من الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.
• القيام في الأذان أحوج من القيام في الإقامة؛ لأن الأذان لإعلام الغائب، والقيام أبلغ في الإعلام، والإقامة لإعلام الحاضر ومن قرب، فلا تحتاج إلى القيام.
• لا دليل على وجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة، فقد أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا فما زال يناجيه حتى نام القوم ثم صلى، وما أعيدت الإقامة.
• الفاصل اليسير بين الإقامة والصلاة لا يؤثر في الموالاة على القول بوجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة.
• اغتسل النبي ﷺ بعد ما أقيمت الصلاة، والحديث في الصحيح، وما أعيدت الإقامة، فليغتفر مثل هذا المقدار من الفاصل بين الإقامة والصلاة على القول بوجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة.
[م-٥٣] اختلف العلماء في كراهة الإقامة راكبًا في الحضر:
فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (^١).
_________
(^١) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٨)، غمز عيون البصائر (٤/ ٨٥)، الأصل (١/ ١٣٢)، المبسوط (١/ ١٣٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٩)، المدونة (١/ ٦٠)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٠)، التوضيح (١/ ٢٩٤)، الاستذكار (١/ ٤٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٦)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، المجموع (٣/ ١٠٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٠)، جامع الأمهات (١/ ٨٧)، الفروع (١/ ٣١٥)، الإنصاف (١/ ٤١٤ - ٤١٥)، الإقناع (١/ ٧٨).
426
المجلد
العرض
56%
الصفحة
426
(تسللي: 422)