موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
قال: إي والله (^١).
وقال مالك: ذلك واسع، إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وهذا يعني الإباحة (^٢).
قال ابن جزي: «ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه، واستحبه أبو حنيفة» (^٣).
فجعل ابن جزي الجواز في مقابل الاستحباب، وهذا يعني الإباحة.
ومال البخاري في صحيحه إلى عدم الاستحباب (^٤).
وقال ابن رجب: سهل أحمد في تركه (^٥).
وقال الحنفية: إن لم يفعل ذلك فحسن؛ لأنها ليست بسنة أصلية (^٦).
وقيل: يجعل أصبعه في إحدى أذنيه، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (^٧).
وكان ابن سيرين يدخل أصبعيه في أذنيه إذا بلغ الحيعلة (^٨).
وقيل: يستحب في الإقامة، وهو قول إسحاق، والأوزاعي، ورواية الحسن
_________
(^١) المسائل التي حلف عليها أحمد (ص: ٦٤).
(^٢) المدونة (١/ ٥٩).
وفي مواهب الجليل: «إن شاء جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك … وقيل: إنه مستحب للمؤذن، قاله أبو محمد، عن ابن حبيب».
فنص على الجواز، وذكر الاستحباب بصيغة التمريض منسوبًا لابن حبيب. وانظر: النوادر والزيادات (١/ ١٦٣)، التوضيح (١/ ٢٩٤).
(^٣) القوانين الفقهية (ص: ٣٧).
(^٤) قال البخاري في صحيحه (١/ ١٢٩): ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه. اه
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ٣٨٢): «ظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب؛ لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده».
(^٥) المرجع السابق (٥/ ٣٨٣).
(^٦) فتح القدير (١/ ٢٤٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦).
(^٧) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٣).
(^٨) المصنف لابن أبي شيبة (٢١٨٧) عن أبي أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، وسنده صحيح.
وقال مالك: ذلك واسع، إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وهذا يعني الإباحة (^٢).
قال ابن جزي: «ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه، واستحبه أبو حنيفة» (^٣).
فجعل ابن جزي الجواز في مقابل الاستحباب، وهذا يعني الإباحة.
ومال البخاري في صحيحه إلى عدم الاستحباب (^٤).
وقال ابن رجب: سهل أحمد في تركه (^٥).
وقال الحنفية: إن لم يفعل ذلك فحسن؛ لأنها ليست بسنة أصلية (^٦).
وقيل: يجعل أصبعه في إحدى أذنيه، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (^٧).
وكان ابن سيرين يدخل أصبعيه في أذنيه إذا بلغ الحيعلة (^٨).
وقيل: يستحب في الإقامة، وهو قول إسحاق، والأوزاعي، ورواية الحسن
_________
(^١) المسائل التي حلف عليها أحمد (ص: ٦٤).
(^٢) المدونة (١/ ٥٩).
وفي مواهب الجليل: «إن شاء جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك … وقيل: إنه مستحب للمؤذن، قاله أبو محمد، عن ابن حبيب».
فنص على الجواز، وذكر الاستحباب بصيغة التمريض منسوبًا لابن حبيب. وانظر: النوادر والزيادات (١/ ١٦٣)، التوضيح (١/ ٢٩٤).
(^٣) القوانين الفقهية (ص: ٣٧).
(^٤) قال البخاري في صحيحه (١/ ١٢٩): ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه. اه
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ٣٨٢): «ظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب؛ لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده».
(^٥) المرجع السابق (٥/ ٣٨٣).
(^٦) فتح القدير (١/ ٢٤٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦).
(^٧) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٣).
(^٨) المصنف لابن أبي شيبة (٢١٨٧) عن أبي أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، وسنده صحيح.
442