اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
عن قتادة، عن عقبة،
عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.
[صحيح، وعقبة لم ينسب، ولكن كل من ذكره المزي من شيوخ قتادة ممن اسمه عقبة كان ثقةً].
(ث-٤٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة،
أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن، وهو أعمى (^١).
[في إسناده أبو عروبة: مهران اليشكري] (^٢).
وقيل: لا يكره أذان الأعمى مطلقًا، إذا علم بالوقت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وظاهر المدونة، إلا أن الحنفية قالوا: البصير أولى، واستحب الحنابلة أن يكون بصيرًا (^٣).
ولم يشترط الحنفية للعلم بالوقت أن يكون معه بصير يخبره بالوقت، حيث قالوا: متى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلوات، يكون حينئذٍ تأذينه وتأذين البصير سواءً (^٤).
قال في الفروع: «والبصير أولى، ولا يكره من أعمى يعرف الوقت» (^٥).
_________
(^١) المصنف (٢٢٦٨)، ومن طريق عبد الوهاب أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤٣) وعبد الوهاب روى عن سعيد قبل اختلاطه.
(^٢) أبو عروبة: ذكره ابن حبان في ثقاته (٥/ ٤٤٢)، وذكره كل من ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلًا.
(^٣) الفتاوى الهندية (١/ ٥٤).
وجاء في الإنصاف (١/ ٤٠٩): «وأما الأعمى: فصرح بأذانه الأصحاب، وأنه لا يكره إذا علم بالوقت، ونص عليه». وانظر: المبدع (١/ ٣١٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٢٣٦).
(^٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٢).
(^٥) الفروع (١/ ٣٢١).
537
المجلد
العرض
70%
الصفحة
537
(تسللي: 533)