اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المغرب والعشاء بإقامة.
[ذكر الإقامة منكر] (^١).
الدليل الثالث:
لا يشرع الأذان لهما؛ لأن الأولى منهما في غير وقتها، فأشبهت الفائتة، والثانية منها مبسوقة بصلاة فلا يشرع لها الأذان كالثانية من الفوائت، ذكره ابن قدامة (^٢).
* ويجاب:
بأن هذا نظر مخالف للنص في المسألتين:
أما المسألة الأولى: وهو الجمع في مزدلفة، فحديث جابر نَصٌّ في المسألة، وقد حفظ لنا فيها أذانًا وإقامتين.
وأما المسألة الثانية: وهي قياس الصلاة الثانية على الصلاة الفائتة ففيه مخالفة من وجهين:
الوجه الأول: أن الصلاة الثانية أداء، وليست فائتة.
الوجه الثاني: أن الرسول ﷺ -قد حفظ عنه الأذان للفائتة كما مر معنا في مبحث مستقل، ولله الحمد.
* حجة من قال: يؤذن إن كان يرجو جماعة، وإلا صلى بإقامتين:
كأن هذا القول نظر إلى المقصود من الأذان وهو دعاء الناس إلى الاجتماع للصلاة، فإذا كان لا يأمل حضور أحد إليها فلا يؤذن، بخلاف الإقامة فهي إعلام
_________
(^١) رواه ابن أبي ليلى كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٤٠٥١). وهو سيئ الحفظ.
وجابر الجعفي كما في مسند أحمد (٥/ ٤٢١).
وقيس بن الربيع، قال أخبرنا غيلان، كما في شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٣)، ثلاثتهم، عن عدي بن ثابت به.
وابن أبي ليلى، وجابر الجعفي وقيس بن الربيع متكلم فيهم.
وذكر الإقامة منكر، مخالف لرواية الصحيحين فقد رواه البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (٢٨٥ - ١٢٨٧)، من طريق يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت به، وليس فيه ذكر الإقامة.
كما أن هذا الحديث مخالف لحديث جابر في صفة حج النبي ﷺ، وهي حادثة واحدة.
(^٢) المغني (١/ ٣٠٥).
64
المجلد
العرض
79%
الصفحة
64
(تسللي: 597)