موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
أبي الزبير، يعني: عن جابر، وفي حديث: حتى إذا كان قريبا من نصف الليل قام رسول الله ﷺ، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء بإقامة إقامة (^١).
الدليل الثالث:
(ح-٢٢٤) ما رواه أبو يعلى الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي،
عن عبد الله بن مسعود، قال: شغل المشركون رسول الله ﷺ عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله ﷺ بلالًا فأذن وأقام، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء (^٢).
[ضعيف جدًّا] (^٣).
الدليل الرابع:
الأذان والإقامة مشروعان لأداء الصلاة، والقضاء يحكي الأداء.
* ويناقش:
بأن قياس القضاء على الأداء قياس في مقابل النص، فيكون مردودًا.
* حجة من قال: لا يؤذن للفائتة:
(ح-٢٢٥) استدلوا بما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد يعني المقبُريَّ صاحب أبي هريرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،
عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر،
_________
(^١) شرح البخاري لابن رجب (٥/ ١٥١).
(^٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٢٦٢٨).
(^٣) في إسناده يحيى بن أبي أنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي يحيى، فإنه كذاب. انظر الكامل (٩/ ٣).
الدليل الثالث:
(ح-٢٢٤) ما رواه أبو يعلى الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي،
عن عبد الله بن مسعود، قال: شغل المشركون رسول الله ﷺ عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله ﷺ بلالًا فأذن وأقام، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء (^٢).
[ضعيف جدًّا] (^٣).
الدليل الرابع:
الأذان والإقامة مشروعان لأداء الصلاة، والقضاء يحكي الأداء.
* ويناقش:
بأن قياس القضاء على الأداء قياس في مقابل النص، فيكون مردودًا.
* حجة من قال: لا يؤذن للفائتة:
(ح-٢٢٥) استدلوا بما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد يعني المقبُريَّ صاحب أبي هريرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،
عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر،
_________
(^١) شرح البخاري لابن رجب (٥/ ١٥١).
(^٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٢٦٢٨).
(^٣) في إسناده يحيى بن أبي أنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي يحيى، فإنه كذاب. انظر الكامل (٩/ ٣).
81