موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
* دليل من قال: المنفرد لا يؤذن بل يقيم:
أن الأصل في الأذان إعلام الناس بالصلاة أو بوقتها، وهو مُنْتَفِ في حق المنفرد.
وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
* الراجح:
أن المنفرد يشرع له الأذان مطلقًا حضرًا وسفرًا، وهو في السفر آكد منه في الحضر، ولا يجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.
أن الأصل في الأذان إعلام الناس بالصلاة أو بوقتها، وهو مُنْتَفِ في حق المنفرد.
وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
* الراجح:
أن المنفرد يشرع له الأذان مطلقًا حضرًا وسفرًا، وهو في السفر آكد منه في الحضر، ولا يجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.
124