موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وقيل: تصح مطلقًا، حتى لو قال: حي على الصلاة، اختاره بعض المالكية (^١).
وقيل: إن أجابه في الحيعلة بالحوقلة لم تفسد، وإن أجابه بنفس الحيعلة بأن قال: حي على الصلاة بطلت، هو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم، ونسبه ابن رجب إلى جمهور العلماء (^٢).
وقيل: إن نوى الأذان بطلت، وإن نوى الذكر لم تبطل، وهو قول لبعض الحنابلة (^٣).
* دليل من قال تبطل الصلاة بإجابة المؤذن مطلقًا:
(ح-٢٧٧) ما رواه مسلم في صحيحه،
عن معاوية بن الحكم السلمي .... وفيه قال رسول الله ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ (^٤).
وجه الاستدلال:
أن إجابة المؤذن ليست ذكرًا مشروعًا في الصلاة، فالمأذون فيه في الصلاة ما كان مشروعًا فيها من تسبيح، وتكبير، وقراءة للقرآن، فكل ذكر ليس مشروعًا للصلاة تبطل الصلاة بفعله.
_________
(^١) الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦).
(^٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٦١، ٢٦٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٢٦)، الإنصاف (١/ ٤٢٦).
وقال أبو يوسف من الحنفية كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٣): «من أذن في صلاته إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله، ولم يقل: حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد».
وجاء في روضة الطالبين (١/ ٢٠٣): «فلو قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته؛ لأنه كلام، قال النووي: وكذا لو قال: صدقت وبررت تبطل، صرح به القاضي حسين وغيره»
(^٣) الإنصاف (١/ ٤٢٦).
(^٤) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).
وقيل: إن أجابه في الحيعلة بالحوقلة لم تفسد، وإن أجابه بنفس الحيعلة بأن قال: حي على الصلاة بطلت، هو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم، ونسبه ابن رجب إلى جمهور العلماء (^٢).
وقيل: إن نوى الأذان بطلت، وإن نوى الذكر لم تبطل، وهو قول لبعض الحنابلة (^٣).
* دليل من قال تبطل الصلاة بإجابة المؤذن مطلقًا:
(ح-٢٧٧) ما رواه مسلم في صحيحه،
عن معاوية بن الحكم السلمي .... وفيه قال رسول الله ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ (^٤).
وجه الاستدلال:
أن إجابة المؤذن ليست ذكرًا مشروعًا في الصلاة، فالمأذون فيه في الصلاة ما كان مشروعًا فيها من تسبيح، وتكبير، وقراءة للقرآن، فكل ذكر ليس مشروعًا للصلاة تبطل الصلاة بفعله.
_________
(^١) الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦).
(^٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٦١، ٢٦٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٢٦)، الإنصاف (١/ ٤٢٦).
وقال أبو يوسف من الحنفية كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٣): «من أذن في صلاته إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله، ولم يقل: حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد».
وجاء في روضة الطالبين (١/ ٢٠٣): «فلو قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته؛ لأنه كلام، قال النووي: وكذا لو قال: صدقت وبررت تبطل، صرح به القاضي حسين وغيره»
(^٣) الإنصاف (١/ ٤٢٦).
(^٤) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).
199