موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال: النبي ﷺ: أقامها الله وأدامها وقال: في سائر الإقامة كنحو حديث عمر ﵁ في الأذان (^١).
[ضعيف] (^٢).
الدليل الثاني:
أن الإقامة تسمى أذانًا في اللغة وفي الشرع.
(ح-٢٨١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن بريدة،
عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء (^٣).
قال الحافظ ابن رجب: «ويحتمل أن يكون أُطْلِقَ على الإقامة أذانٌ؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» (^٤).
_________
(^١) سنن أبي داود (٥٢٨).
(^٢) الحديث أخرجه أبو داود (٥٢٨)، والطبراني في الدعاء (٤٩١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٠٥)، من طرق عن محمد بن ثابت العبدي وفيه ثلاث علل:
الأولى: محمد بن ثابت العبدي، أبو عبد الله البصري، وثقه لوين، والعجلي، وضعفه غيرهما، قال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليها، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس به بأس، وقال الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف، قال: فقلت: أليس قد قلت مرة: ليس به بأس. قال: ما قلت هذا قط. وفي التقريب: صدوق لين الحديث.
العلة الثانية: شيخ العبدي رجل مبهم.
العلة الثالثة: شهر بن حوشب مختلف فيه، والغالب على ما يتفرد به النكارة، وقد قال الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. اه
وقد تركه شعبة والقطان وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال عنه أبو زرعة: لا بأس به. وقيل لعلي بن المديني: ترضى حديثه؟ قال: أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وفي التقريب: صدوق كثير الإرسال والوهم.
(^٣) صحيح البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٣٠٤).
(^٤) فتح الباري (٢/ ٤٣١).
[ضعيف] (^٢).
الدليل الثاني:
أن الإقامة تسمى أذانًا في اللغة وفي الشرع.
(ح-٢٨١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن بريدة،
عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء (^٣).
قال الحافظ ابن رجب: «ويحتمل أن يكون أُطْلِقَ على الإقامة أذانٌ؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» (^٤).
_________
(^١) سنن أبي داود (٥٢٨).
(^٢) الحديث أخرجه أبو داود (٥٢٨)، والطبراني في الدعاء (٤٩١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٠٥)، من طرق عن محمد بن ثابت العبدي وفيه ثلاث علل:
الأولى: محمد بن ثابت العبدي، أبو عبد الله البصري، وثقه لوين، والعجلي، وضعفه غيرهما، قال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليها، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس به بأس، وقال الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف، قال: فقلت: أليس قد قلت مرة: ليس به بأس. قال: ما قلت هذا قط. وفي التقريب: صدوق لين الحديث.
العلة الثانية: شيخ العبدي رجل مبهم.
العلة الثالثة: شهر بن حوشب مختلف فيه، والغالب على ما يتفرد به النكارة، وقد قال الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. اه
وقد تركه شعبة والقطان وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال عنه أبو زرعة: لا بأس به. وقيل لعلي بن المديني: ترضى حديثه؟ قال: أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وفي التقريب: صدوق كثير الإرسال والوهم.
(^٣) صحيح البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٣٠٤).
(^٤) فتح الباري (٢/ ٤٣١).
209