اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
وجوب الزكاة حصل بحولان الحول، وهو عند الحول لا يملك سوى مائة شاة، فلا عبرة بما ملك في بداية الحول، كما لو نقص النصاب في أثناء الحول.
٤ - أن يبدل النصاب بأقل من النصاب، كما لو أبدل مائة شاة بثلاثين: فينقطع الحول ولا زكاة عليه؛ للتعليل السابق.
القسم الثاني: أن يبدل النصاب بغير جنسه، كما لو أبدل إبلًا ببقر، أو عُروض تجارة بسائمة: فينقطع الحول؛ لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب، ولم يوجد، ويستأنف حولًا آخر، ولأن الجنسين لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما، فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر.
- فرع: إن أبدل الذهبَ أو الفضة أو العروضَ بأحدها لم ينقطع التتابع؛ لأن الذهب والفضة كالجنس الواحد، وأما عروض التجارة؛ فلأن الزكاة تجب في قيمتها، فهي من جنس النقد.
وعنه واختاره ابن عثيمين: أن الذهب والفضة كلٌّ منهما جنس مستقل، فلو أبدل الذهب بالفضة أو بالعكس -لا فرارًا من الزكاة- انقطع التتابع؛ لحديث أبي بَكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» [البخاري ٢١٧٥، ومسلم ١٥٩٠]، فجعلهما النبي
463
المجلد
العرض
76%
الصفحة
463
(تسللي: 461)