الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
ﷺ جنسين مختلفين.
وأما لو أبدل عروض التجارة بالذهب أو الفضة، فلا ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمتها، وهي إنما تقوم بالذهب أو الفضة، فكأنه أبدلها بجنسها.
- مسألة: (وَإِذَا قَبَضَ) رب الدين (الدَّيْنَ)، أو قبض حقه من مغصوب أو موروث مجهول أو ثمن مبيع ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون الدَّين على مليء باذِلٍ- وهو القادر على الوفاء، غيرَ مماطِلٍ-: فتجب الزكاة فيه كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود، لكن لا يجب أن يخرج زكاته إلا إذا قبضه، فإذا قبضه (زَكَّاهُ لِمَا مَضَى) من السنين؛ لقول عائشة ﵂ في الدَّين: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٢٥٩، وحسنه الألباني]، ولأن الزكاة مواساة، فلا يكلف زكاةً حالَّةً على مال غائب، والأفضل أن يزكيه كل سنة بسنتها؛ لأنه أبرأ للذمة، واختاره ابن باز وابن عثيمين.
الثاني: أن يكون الدَّين على معسر، أو على مليء مماطِلٍ: فحكمه كالذي قبله؛ لعمومات أدلة وجوب الزكاة؛ ولما روي عن علي ﵁ في الرجل يكون له الدين الظنون - الذي لا يدري صاحبُه أيقضِيهِ الذي عليه الدَّين أم لا-، قال: «يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا» [البيهقي ٧٦٢٣].
وأما لو أبدل عروض التجارة بالذهب أو الفضة، فلا ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمتها، وهي إنما تقوم بالذهب أو الفضة، فكأنه أبدلها بجنسها.
- مسألة: (وَإِذَا قَبَضَ) رب الدين (الدَّيْنَ)، أو قبض حقه من مغصوب أو موروث مجهول أو ثمن مبيع ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون الدَّين على مليء باذِلٍ- وهو القادر على الوفاء، غيرَ مماطِلٍ-: فتجب الزكاة فيه كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود، لكن لا يجب أن يخرج زكاته إلا إذا قبضه، فإذا قبضه (زَكَّاهُ لِمَا مَضَى) من السنين؛ لقول عائشة ﵂ في الدَّين: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٢٥٩، وحسنه الألباني]، ولأن الزكاة مواساة، فلا يكلف زكاةً حالَّةً على مال غائب، والأفضل أن يزكيه كل سنة بسنتها؛ لأنه أبرأ للذمة، واختاره ابن باز وابن عثيمين.
الثاني: أن يكون الدَّين على معسر، أو على مليء مماطِلٍ: فحكمه كالذي قبله؛ لعمومات أدلة وجوب الزكاة؛ ولما روي عن علي ﵁ في الرجل يكون له الدين الظنون - الذي لا يدري صاحبُه أيقضِيهِ الذي عليه الدَّين أم لا-، قال: «يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا» [البيهقي ٧٦٢٣].
464