اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
من بعير ونحوه، وثمن درعه، وسائر ما يحتاج إليه من آلات، ونفقةَ ذهاب، وإقامة بأرض العدو، ورجوع إلى بلده، ولو غنيًّا؛ لأنه مصلحة عامة.
٢ - حج فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أم معقل ﵂ مرفوعًا: «فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله» [أحمد: ٢٧١٠٧، وأبو داود: ١٩٨٩]، ولما صح عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «الحَجُّ فِي سَبِيلِ الله» [ابن أبي شيبة: ٣٠٨٣٧]، وصح نحوه عن ابن عباس ﵄ [أبو عبيد في الأموال: ١٩٦٦].
واختاره شيخ الإسلام في فرض الحج فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.
(وَ) الصنف الثامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطريق، وسمي بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصنف من أمرين:
١ - المسافر المنقطع به في سفره: فيُعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره مباحًا، فلا يعطى في السفر المحرم؛ لأنه إعانة على معصية، ولا في السفر المكروه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.
٢ - المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها: لا يعطى من الزكاة؛ لأن اسم ابن السبيل لا يتناوله حقيقة، لكن إن كان محتاجًا للسفر فيُعطى لفقره، لا لكونه ابن سبيل، كالسفر لعلاج ونحوه.
- فرع: يُعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده؛ لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح، ولو مع غناه ببلده؛ لأنه
522
المجلد
العرض
86%
الصفحة
522
(تسللي: 520)