الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
عاجز عن الوصول لماله.
- مسألة: (وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ) في الزكاة (عَلَى) صنف (وَاحِدٍ) من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١]، ولحديث ابن عباس ﵄ حين بعث النبي ﷺ معاذًا ﵁ إلى اليمن قال: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري: ١٤٩٦، ومسلم: ١٩]، فاقتصر في الآية والحديث على صنف واحد.
- مسألة: يجوز الاقتصار على واحد (مِنْ صِنْفٍ) واحد من تلك الأصناف الثمانية؛ كأن تُعطى الزكاة لفقير واحد، أو غارم واحد؛ لحديث سلمة بن صخر ﵁ لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة، قال له النبي ﷺ: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجه: ٢٠٦٢]، ولما فيه من العُسر، وهو منفي شرعًا، والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه، لا لتعميمهم.
- فرع: (وَالأَفْضَلُ) في دفع الزكاة (تَعْمِيمُهُمْ) أي: تعميم الأصناف الثمانية إن وُجدوا، (وَ) الأفضل (التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) أي: بين تلك الأصناف بدون تفضيل؛ خروجًا من خلاف من أوجبه.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية ولا
- مسألة: (وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ) في الزكاة (عَلَى) صنف (وَاحِدٍ) من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١]، ولحديث ابن عباس ﵄ حين بعث النبي ﷺ معاذًا ﵁ إلى اليمن قال: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري: ١٤٩٦، ومسلم: ١٩]، فاقتصر في الآية والحديث على صنف واحد.
- مسألة: يجوز الاقتصار على واحد (مِنْ صِنْفٍ) واحد من تلك الأصناف الثمانية؛ كأن تُعطى الزكاة لفقير واحد، أو غارم واحد؛ لحديث سلمة بن صخر ﵁ لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة، قال له النبي ﷺ: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجه: ٢٠٦٢]، ولما فيه من العُسر، وهو منفي شرعًا، والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه، لا لتعميمهم.
- فرع: (وَالأَفْضَلُ) في دفع الزكاة (تَعْمِيمُهُمْ) أي: تعميم الأصناف الثمانية إن وُجدوا، (وَ) الأفضل (التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) أي: بين تلك الأصناف بدون تفضيل؛ خروجًا من خلاف من أوجبه.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية ولا
523