الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
لحديث جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» [مسلم ١١١٤].
- فرع: جوّز شيخ الإسلام الفطر في الحضر إن أحاط العدو ببلد وكان الصوم يضعفهم، وفعله وأمر به، وهي رواية في المذهب؛ قياسًا على فطر الحامل والمرضع.
- مسألة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما جاز لهما الفطر اتفاقًا، وكره لهما الصوم؛ كالمريض.
- مسألة: (وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ) لم يخلُ ذلك من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تفطرا (خَوْفًا عَلى أَنْفُسِهِما) فقط: (قضَتَا) الصيام (فَقَطْ) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض، والله تعالى يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤]، وأما حديث أنس بن مالك الكعبي ﵁: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ» [مسلم ١١١٤]، فيدل أنهما كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي.
- فرع: جوّز شيخ الإسلام الفطر في الحضر إن أحاط العدو ببلد وكان الصوم يضعفهم، وفعله وأمر به، وهي رواية في المذهب؛ قياسًا على فطر الحامل والمرضع.
- مسألة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما جاز لهما الفطر اتفاقًا، وكره لهما الصوم؛ كالمريض.
- مسألة: (وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ) لم يخلُ ذلك من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تفطرا (خَوْفًا عَلى أَنْفُسِهِما) فقط: (قضَتَا) الصيام (فَقَطْ) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض، والله تعالى يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤]، وأما حديث أنس بن مالك الكعبي ﵁: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ» [مسلم ١١١٤]، فيدل أنهما كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي.
544