اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
- فرع: يوم الشك هو: يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن في السماء في مطلع الهلال علة من غيم أو قتر ونحوهما ولم ير الهلال، أو شهد به من رُدَّت شهادته لفسق ونحوه.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر؛ لأن الشك يكون إذا وُجد ما يمنع رؤية الهلال، وأما مع الصحو فلا شك.
- فرع: تزول كراهة صوم يوم الشك بثلاثة أمور:
أإذا وافق يومًا اعتاد على صيامه، كمن عادته صوم يوم الخميس والاثنين، فوافق يوم الشك أحدهما، فلا كراهة؛ لحديث أبي هريرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [البخاري ١٩١٤، ومسلم ١٠٨٢].
ب إذا وصل يوم الشك بصيام قبله، فلا كراهة؛ لحديث أبي هريرة السابق، فقد دل بمفهومه: أنه لو تقدم صومَ رمضان بأكثرَ من يومين ووصله بيوم الشك جاز.
ت إذا صام يوم الشك عن قضاء أو نذر أو كفارة؛ فلا كراهة؛ لأن صومه واجب إذًا.
584
المجلد
العرض
97%
الصفحة
584
(تسللي: 582)