اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
٥ - (وَ) يكره صيام (كُلِّ) يوم (عِيدٍ للكُفَّارِ)، وكل يوم يفردونه بالتعظيم؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمه، إلا إن وافق عادة، كأن يكون يوم خميس أو اثنين وعادته صومهما، أو يصومه عن قضاء رمضان، أو نذر ونحوه فلا كراهة.
وقال شيخ الإسلام: لا يجوز تخصيص صوم يوم أعيادهم؛ لتحريم التشبه بهم.
٦ - (وَ) يكره (تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِـ) صوم (يَوْمٍ أَوْ) بصوم (يَوْمَيْنِ، مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً)؛ لحديث أبي هريرة السابق: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ».
ولا يكره لأكثرَ من يومين؛ لظاهر الخبر، وأما حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» [أحمد ٩٧٠٧، أبو داود ٢٣٣٧، والترمذي ٧٣٨، وابن ماجه ١٦٥١] فقد ضعفه أحمد وغيره.
ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ لظاهر النهي في الحديث السابق.
- فروع: تزول كراهة الصوم إذا وافق العادة (فِي الكُلِّ)، أي: في كل ما سبق، من إفراد الجمعة، والسبت، ويوم الشك، ويوم عيد الكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، وسبق بيانه.
585
المجلد
العرض
97%
الصفحة
585
(تسللي: 583)