الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
- مسألة: (وَحَرُمَ صَوْمُ):
١ - يومي (العِيدَيْنِ) بالإجماع، ولا يصح صيامهما (مُطْلَقًا)، أي: سواء صام فرضًا أو نفلًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» [البخاري ١٩٩٣، ومسلم ١١٣٨]، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه يعود إلى ذات العبادة.
٢ - (وَ) حرم صوم (أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يصح فرضًا ولا نفلًا، لحديث نُبَيْشَة الهُذلي ﵁: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِله» [مسلم ١١٤١]، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ)، فيصح صوم أيام التشريق لمن عَدِمَ الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة ﵃: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» [البخاري ١٩٩٧].
- مسألة: (وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضِ) كفاية؛ كصلاة الجنازة، أو دخل في فرضِ عينٍ (مُوَسَّعٍ) كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أول وقتها؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ)، بغير خلاف، كفرض العين المضيق، ولأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقًا ومَظِنَّةً للحاجة، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامه.
١ - يومي (العِيدَيْنِ) بالإجماع، ولا يصح صيامهما (مُطْلَقًا)، أي: سواء صام فرضًا أو نفلًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» [البخاري ١٩٩٣، ومسلم ١١٣٨]، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه يعود إلى ذات العبادة.
٢ - (وَ) حرم صوم (أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يصح فرضًا ولا نفلًا، لحديث نُبَيْشَة الهُذلي ﵁: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِله» [مسلم ١١٤١]، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ)، فيصح صوم أيام التشريق لمن عَدِمَ الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة ﵃: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» [البخاري ١٩٩٧].
- مسألة: (وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضِ) كفاية؛ كصلاة الجنازة، أو دخل في فرضِ عينٍ (مُوَسَّعٍ) كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أول وقتها؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ)، بغير خلاف، كفرض العين المضيق، ولأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقًا ومَظِنَّةً للحاجة، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامه.
586