شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
وأكثرُه: إحدَى عشرَةَ، وأدنَى الكمالِ: ثلاثٌ بسلامَينِ، ويجوزُ بواحدٍ سَردًا.
ووقتُه: ما بينَ صلاةٍ العِشاءِ وطلُوع الفَجر.
من آخِرِ الليلِ". رواه مسلمٌ (^١).
(وأكثرُه) أي: الوترِ: (إحدى عشرةَ) ركعةً. (وأدنى الكمالِ) في الوترِ: (ثلاثُ) ركعاتٍ (بسلامين) بأنْ يصلِّي ثنتين ويسلِّمُ، ثمَّ ركعةً ويسلِّم؛ لأنَّه أكثرُ عملًا. وكان ابنُ عمرَ يسلِّمُ من ركعتين، حتى يأمرَ ببعض حاجتِه (^٢). (ويجوزُ) أنْ يصلِّيَ الثلاثَ (بـ) سلامٍ (واحدٍ) قال أحمدُ: إنْ أوترَ بثلاثٍ لم يسلِّم فيهنَّ، لم يُضيَّق عليه عندي. (سردًا) من غير جلوسٍ عقبَ الثانيةِ، لتخالف المغربَ. واختارَ في "المستوعب": أنْ يصلِّيَها كالمغربِ. وعلى الأوَّلِ: لو صلَّاها بتشهدين، ففي بطلانِ وترِه وجهانِ، صحَّحَ القاضي في "شرحه الصغير": البطلانَ، وقطعَ في "الإقناع" بالصِّحةِ (^٣).
(ووقتُه) أي: الوترِ: (ما بين صلاةٍ العشاءِ) ولو مع كونِ العشاء جُمِعتْ مع مغربٍ، جمعَ تقديمٍ في وقتِ المغربِ، (وطلوعِ الفجرِ) لحديثِ معاذٍ: سمعت رسولَ اللهِ -ﷺ- يقولُ: "زادني ربِّي صلاةً؛ وهي الوترُ، وقتُها: ما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ". رواه أحمدُ (^٤). وحديثِ: "إنَّ اللهَ قدْ أمدَّكم بصلاةٍ، وهي خيرٌ لكم من حمرِ النَّعمِ؛ وهي الوترُ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ". رواه
_________
(^١) أخرجه مسلم (٧٥٣).
(^٢) أخرجه البخاري (٩٩١) معلقًا.
(^٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤٨٩، ٤٩٠).
(^٤) أخرجه أحمد (٣٦/ ٤١٤) (٢٢٠٩٥)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦٦).
ووقتُه: ما بينَ صلاةٍ العِشاءِ وطلُوع الفَجر.
من آخِرِ الليلِ". رواه مسلمٌ (^١).
(وأكثرُه) أي: الوترِ: (إحدى عشرةَ) ركعةً. (وأدنى الكمالِ) في الوترِ: (ثلاثُ) ركعاتٍ (بسلامين) بأنْ يصلِّي ثنتين ويسلِّمُ، ثمَّ ركعةً ويسلِّم؛ لأنَّه أكثرُ عملًا. وكان ابنُ عمرَ يسلِّمُ من ركعتين، حتى يأمرَ ببعض حاجتِه (^٢). (ويجوزُ) أنْ يصلِّيَ الثلاثَ (بـ) سلامٍ (واحدٍ) قال أحمدُ: إنْ أوترَ بثلاثٍ لم يسلِّم فيهنَّ، لم يُضيَّق عليه عندي. (سردًا) من غير جلوسٍ عقبَ الثانيةِ، لتخالف المغربَ. واختارَ في "المستوعب": أنْ يصلِّيَها كالمغربِ. وعلى الأوَّلِ: لو صلَّاها بتشهدين، ففي بطلانِ وترِه وجهانِ، صحَّحَ القاضي في "شرحه الصغير": البطلانَ، وقطعَ في "الإقناع" بالصِّحةِ (^٣).
(ووقتُه) أي: الوترِ: (ما بين صلاةٍ العشاءِ) ولو مع كونِ العشاء جُمِعتْ مع مغربٍ، جمعَ تقديمٍ في وقتِ المغربِ، (وطلوعِ الفجرِ) لحديثِ معاذٍ: سمعت رسولَ اللهِ -ﷺ- يقولُ: "زادني ربِّي صلاةً؛ وهي الوترُ، وقتُها: ما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ". رواه أحمدُ (^٤). وحديثِ: "إنَّ اللهَ قدْ أمدَّكم بصلاةٍ، وهي خيرٌ لكم من حمرِ النَّعمِ؛ وهي الوترُ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ". رواه
_________
(^١) أخرجه مسلم (٧٥٣).
(^٢) أخرجه البخاري (٩٩١) معلقًا.
(^٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤٨٩، ٤٩٠).
(^٤) أخرجه أحمد (٣٦/ ٤١٤) (٢٢٠٩٥)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦٦).
364