شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
وموالاتُهُما مع الصَّلاةِ، والجهرُ بحيثُ يُسمِعُ العدَدَ المعتبَر، حيثُ لا مانعَ.
وسُنَنُهُما:
الطهارةُ،
والوجهُ الأولُ اعتمَدَهُ أيضًا في "الإقناع"، ومشى عليه.
ولا يصحُّ إبدالُها بغيرِ العربيةِ مع القدرةِ على العربيةِ. وتصحُّ مع العجزِ عن القراءةِ، فيجبُ مع العجزِ الذكرُ بدلها. انتهى.
(و) الركنُ الرابعُ: (الوصيةُ بتقوى اللهِ) تعالى؛ لأنَّها المقصودةُ من الخطبةِ. فلو قرأَ من القرآنِ ما يتضمنُ الحمدَ والموعظةَ، وصلَّى عليه، ﵇، في كلِّ خطبةٍ، كفى. قال في "التلخيص": لا يتعينُ لفظُها. أي: الوصيةِ، وأقلُّها: اتقوا اللَّه. أطيعوا اللَّه. ونحوُه.
(و) الركنُ الخامسُ: (موالاتُهما) أي: الخُطبتين (مع الصَّلاةِ) فتُشترطُ الموالاةُ بين أجزاءِ الخطبتين، وبينهما وبين الصَّلاةِ؛ لأنَّه لمْ يُنقلْ عنه ﵇ خلافُه، وقال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي".
(و) الركنُ السادسُ: (الجهرُ بحيثُ يُسْمِعُ العددَ المعتبرَ) للجمعةِ (حيثُ لا مانِعَ) لهم من سماعِه، كنومٍ، أو غفلةٍ، أو صَمَمِ بعضِهم. فإنْ لمْ يسمعوا لخفضِ صوتِه، أو بُعْدِهم عنه، ونحوِه، لمْ تصحَّ؛ لعدمِ حصولِ المقصودِ
(وسُننُهما) أي: الخطبتين:
(الطَّهارةُ) أي: من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ، فتجزئُ خطبةُ محدثٍ وجنبٍ (^١)، كأذانِه. وتحريمُ لبثِه بالمسجدِ لا تَعلُّقَ له بواجبِ العبادةِ، كصلاةِ مَنْ
_________
(^١) في الأصل: "وجبت".
وسُنَنُهُما:
الطهارةُ،
والوجهُ الأولُ اعتمَدَهُ أيضًا في "الإقناع"، ومشى عليه.
ولا يصحُّ إبدالُها بغيرِ العربيةِ مع القدرةِ على العربيةِ. وتصحُّ مع العجزِ عن القراءةِ، فيجبُ مع العجزِ الذكرُ بدلها. انتهى.
(و) الركنُ الرابعُ: (الوصيةُ بتقوى اللهِ) تعالى؛ لأنَّها المقصودةُ من الخطبةِ. فلو قرأَ من القرآنِ ما يتضمنُ الحمدَ والموعظةَ، وصلَّى عليه، ﵇، في كلِّ خطبةٍ، كفى. قال في "التلخيص": لا يتعينُ لفظُها. أي: الوصيةِ، وأقلُّها: اتقوا اللَّه. أطيعوا اللَّه. ونحوُه.
(و) الركنُ الخامسُ: (موالاتُهما) أي: الخُطبتين (مع الصَّلاةِ) فتُشترطُ الموالاةُ بين أجزاءِ الخطبتين، وبينهما وبين الصَّلاةِ؛ لأنَّه لمْ يُنقلْ عنه ﵇ خلافُه، وقال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي".
(و) الركنُ السادسُ: (الجهرُ بحيثُ يُسْمِعُ العددَ المعتبرَ) للجمعةِ (حيثُ لا مانِعَ) لهم من سماعِه، كنومٍ، أو غفلةٍ، أو صَمَمِ بعضِهم. فإنْ لمْ يسمعوا لخفضِ صوتِه، أو بُعْدِهم عنه، ونحوِه، لمْ تصحَّ؛ لعدمِ حصولِ المقصودِ
(وسُننُهما) أي: الخطبتين:
(الطَّهارةُ) أي: من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ، فتجزئُ خطبةُ محدثٍ وجنبٍ (^١)، كأذانِه. وتحريمُ لبثِه بالمسجدِ لا تَعلُّقَ له بواجبِ العبادةِ، كصلاةِ مَنْ
_________
(^١) في الأصل: "وجبت".
467