مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
وَتَرِثُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَا فَضَلَ.
وَالابْنُ، وَابْنُهُ، وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ يَعْصِبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى.
وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوْ ابْنَهُ، أَوْ ابْنَ أَخٍ انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
وَلَا يَرِثُ المُعْتِقُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ. ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ.
فَصْلٌ
أُصُولُ المَسَائِلِ: هِيَ الَّتِي تُخْرَجُ مِنْهَا الفُرُوضُ. وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ؛ وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ؛ فَنِصْفَانِ، أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ، مِنْ اثْنَيْنِ.
وَالثُّلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ (^١)، مِنْ ثَلَاثَةٍ.
وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ، أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
وَثُمُنُ والبَقِيَّةُ، أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
_________
(^١) أو هما معًا أي الثلث والثلثين؛ كولدي الأم، وأختين لغير أم.
وَالابْنُ، وَابْنُهُ، وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ يَعْصِبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى.
وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوْ ابْنَهُ، أَوْ ابْنَ أَخٍ انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
وَلَا يَرِثُ المُعْتِقُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ. ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ.
فَصْلٌ
أُصُولُ المَسَائِلِ: هِيَ الَّتِي تُخْرَجُ مِنْهَا الفُرُوضُ. وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ؛ وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ؛ فَنِصْفَانِ، أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ، مِنْ اثْنَيْنِ.
وَالثُّلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ (^١)، مِنْ ثَلَاثَةٍ.
وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ، أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
وَثُمُنُ والبَقِيَّةُ، أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
_________
(^١) أو هما معًا أي الثلث والثلثين؛ كولدي الأم، وأختين لغير أم.
129