مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
كِتَابُ العِتْقِ
هُوَ مِنْ أَفْضَلِ القُرُبَاتِ. وَيُسَنُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِمَوْتٍ؛ وَهُوَ التَّدْبِيرُ.
وَتُسَنُّ الكِتَابَةُ مَعَ أَمَانَةِ العَبْدِ، وَكَسْبِهِ. وَتُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهِ. وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ. وَمُشْتَرِيهِ يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ.
وَإِذَا أَدَّى عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ. وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنًَّا.
وَإِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ خُلِقَ وَلَدُهُ حُرًّا؛ حَيًّا وُلِدَ أَوْ مَيِّتًا، فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ. وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
وَأَحْكَامُ أُمِّ الوَلَدِ أَحْكَامُ الأَمَةِ إِلَّا فِي نَقْلِ المِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَإِلَّا بِمَا يُرَادُ لَهُ؛ كَبَيْعٍ، وَوَقْفٍ وَنَحْوِهِ.
هُوَ مِنْ أَفْضَلِ القُرُبَاتِ. وَيُسَنُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِمَوْتٍ؛ وَهُوَ التَّدْبِيرُ.
وَتُسَنُّ الكِتَابَةُ مَعَ أَمَانَةِ العَبْدِ، وَكَسْبِهِ. وَتُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهِ. وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ. وَمُشْتَرِيهِ يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ.
وَإِذَا أَدَّى عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ. وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنًَّا.
وَإِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ خُلِقَ وَلَدُهُ حُرًّا؛ حَيًّا وُلِدَ أَوْ مَيِّتًا، فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ. وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
وَأَحْكَامُ أُمِّ الوَلَدِ أَحْكَامُ الأَمَةِ إِلَّا فِي نَقْلِ المِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَإِلَّا بِمَا يُرَادُ لَهُ؛ كَبَيْعٍ، وَوَقْفٍ وَنَحْوِهِ.
135