مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
كِتَابُ البُيُوعِ
يَنْعَقِدُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالقَوْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، وَبِالمُعَاطَاةِ.
وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الرِّضَا مِنْهُمَا.
وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ.
وَكَوْنُ المَبِيعِ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ بِلَا حَاجَةٍ.
وَكَوْنُهُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ.
وَكَوْنُهُ مَقْدُورًَا عَلَى تَسْلِيمِهِ.
وَكَوْنُ المَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعْلُومًا لَهُمَا.
وَكَوْنُهُ مُنْجَزًا، لَا مُعَلَّقًا.
فَصْلٌ
وَالشُّرُوطُ فِيهِ نَوْعَانِ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ.
فَالصَّحِيحُ؛ كَشَرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ شَرْطِ صِفَةٍ فِي
يَنْعَقِدُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالقَوْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، وَبِالمُعَاطَاةِ.
وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الرِّضَا مِنْهُمَا.
وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ.
وَكَوْنُ المَبِيعِ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ بِلَا حَاجَةٍ.
وَكَوْنُهُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ.
وَكَوْنُهُ مَقْدُورًَا عَلَى تَسْلِيمِهِ.
وَكَوْنُ المَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعْلُومًا لَهُمَا.
وَكَوْنُهُ مُنْجَزًا، لَا مُعَلَّقًا.
فَصْلٌ
وَالشُّرُوطُ فِيهِ نَوْعَانِ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ.
فَالصَّحِيحُ؛ كَشَرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ شَرْطِ صِفَةٍ فِي
97