مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
كِتَابُ النِّكَاحِ
يُسَنُّ لِذِي شَهْوَةٍ. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًا بِتَرْكِهِ. وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ دَيِّنَةٍ، بِكْرٍ، جَمِيلَةٍ، وَلُودٍ.
وَالنَّظَرُ إِلَى مَخْطُوبَةٍ مُبَاحٌ دُونَ الخَلْوَةِ.
وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ، وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ، وَخِطْبَةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
فَصْلٌ
وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ مِنْ المَوَانِعِ، وَالإِيجَابُ، وَالقَبُولُ.
وَيَصِحُّ بِكُلِّ لِسَانٍ مِنْ عَاجِزٍ عَنْ العَرَبِيَّةِ.
يُسَنُّ لِذِي شَهْوَةٍ. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًا بِتَرْكِهِ. وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ دَيِّنَةٍ، بِكْرٍ، جَمِيلَةٍ، وَلُودٍ.
وَالنَّظَرُ إِلَى مَخْطُوبَةٍ مُبَاحٌ دُونَ الخَلْوَةِ.
وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ، وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ، وَخِطْبَةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
فَصْلٌ
وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ مِنْ المَوَانِعِ، وَالإِيجَابُ، وَالقَبُولُ.
وَيَصِحُّ بِكُلِّ لِسَانٍ مِنْ عَاجِزٍ عَنْ العَرَبِيَّةِ.
137