مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
بَابُ القَرْضِ
كُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ؛ إِلَّا الآدَمِيَّ.
وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ الفُلُوسِ، وَالمَكِيلِ، وَالمَوْزُونِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ المِثْلُ فَالقِيمَةُ.
وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
وَإِذَا وَفَاهُ أَحْسَنَ مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ. وَكَذَا لَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الوَفَاءِ بِلَا شَرْطٍ.
وَإِنْ اقْتَرَضَ سِكَّةً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا فَلَهُ القِيْمَةُ وَقْتَ القَرْضِ.
بَابُ الرَّهْنِ
كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.
وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ خَمْسةٌ: كَوْنُهُ مُنْجَزًا.
وَكَوْنُهُ مَعَ الدَّيْنِ، أَوْ بَعْدَهُ.
وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ.
وَكَوْنُ الرَّهْنِ مِلْكًا لَهُ، أَوْ مَأْذُونًَا لَهُ فِيهِ.
كُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ؛ إِلَّا الآدَمِيَّ.
وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ الفُلُوسِ، وَالمَكِيلِ، وَالمَوْزُونِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ المِثْلُ فَالقِيمَةُ.
وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
وَإِذَا وَفَاهُ أَحْسَنَ مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ. وَكَذَا لَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الوَفَاءِ بِلَا شَرْطٍ.
وَإِنْ اقْتَرَضَ سِكَّةً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا فَلَهُ القِيْمَةُ وَقْتَ القَرْضِ.
بَابُ الرَّهْنِ
كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.
وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ خَمْسةٌ: كَوْنُهُ مُنْجَزًا.
وَكَوْنُهُ مَعَ الدَّيْنِ، أَوْ بَعْدَهُ.
وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ.
وَكَوْنُ الرَّهْنِ مِلْكًا لَهُ، أَوْ مَأْذُونًَا لَهُ فِيهِ.
103