اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعْوَى
لَا يُسْتَحْلَفُ فِي العِبَادَاتِ، وَلَا فِي حُدُودِ اللهِ.
وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ؛ إِلَّا النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالرَّجْعِيَّةَ، وَالإِيلَاءَ، وَأَصْلَ الرِّقِّ، وَالوَلَاءَ، وَالاسْتِيلَادَ، وَالنَّسَبَ، وَالقَوَدَ، وَالقَذْفَ.
وَاليَمِيْنُ المَشْرُوعَةُ اليَمِينُ بِاللهِ تَعَالَى. وَلَا تُغَلَّظُ إِلَّا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ.

بَابُ الإِقْرَارِ
يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ. لَا مِنْ مُكْرَهٍ.
وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ فَكَصِحَّتِهِ؛ إِلَّا لِوَارِثٍ بِمَالٍ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ، لَا بِإِقْرَارِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَرِثَهُ.
وَإِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيْءٍ فَصَدَّقَهُ صَحَّ.
177
المجلد
العرض
89%
الصفحة
177
(تسللي: 159)