مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد - أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
السَّابِعِ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَإِنْ فَاتَ فَلَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ. وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَةٍ.
92