البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
وكذا من قال بقوله من أهل الظاهر، ولم يثبت مثل ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا (١) وقال الزمخشرى (٢): لفظ "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٣) دليل عدم الدخول (أ) النهي عن الوصال، وقول القائل: حفظت القرآن عن (ب) أوله إلى آخره، دليل الدخول كون كلامه مسوقا لحفظ جميع القرآن وقوله تعالى: ﴿إلى المرافق﴾، لا دليل فيه على أحد الأمرين، قال: فأخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن انتهى (٤) (٥).
وقوله: ثم مسح برأسه، قال القرطبي: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك (جـ): مسحت رأس اليتيم، ومسحت برأسه، وقيل (د) دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به (هـ) فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنَّه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب، والأصل: وامسحوا رؤوسكم بالماء، والظاهر أنه يجب مسح الرأس جميعه إذ هو اسم للكل، وقال الشافعي (٦): احتمل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ جميع الرأس أو بعضه،
_________
(أ) في جـ: لدخول.
(ب) في هـ: من.
(جـ) في جـ: وقد.
(د) في جـ: وقد.
(هـ) ساقطة من جـ.
_________
(١) الفتح ١/ ٢٩٢ - البناية ١/ ١٠٦.
(٢) المفصل ٨/ ١٤.
(٣) آية ١٨٧ سورة البقرة.
(٤) الفتح ١/ ٢٩٢.
(٥) قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي - ﷺ - "ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد -إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق" فهذا الحديث صحيح صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول. الفتح ١/ ٢٩٢.
(٦) الأم ١/ ٢٢.
وقوله: ثم مسح برأسه، قال القرطبي: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك (جـ): مسحت رأس اليتيم، ومسحت برأسه، وقيل (د) دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به (هـ) فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنَّه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب، والأصل: وامسحوا رؤوسكم بالماء، والظاهر أنه يجب مسح الرأس جميعه إذ هو اسم للكل، وقال الشافعي (٦): احتمل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ جميع الرأس أو بعضه،
_________
(أ) في جـ: لدخول.
(ب) في هـ: من.
(جـ) في جـ: وقد.
(د) في جـ: وقد.
(هـ) ساقطة من جـ.
_________
(١) الفتح ١/ ٢٩٢ - البناية ١/ ١٠٦.
(٢) المفصل ٨/ ١٤.
(٣) آية ١٨٧ سورة البقرة.
(٤) الفتح ١/ ٢٩٢.
(٥) قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي - ﷺ - "ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد -إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق" فهذا الحديث صحيح صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول. الفتح ١/ ٢٩٢.
(٦) الأم ١/ ٢٢.
189