البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
التنظيف لما (أ) فيه من المعونة على القراءة لأنه (ب) بتنقية مجري النفس تصح مخارج الحروف ويزداد للمستيقظ طرد الشيطان، والخيشوم (١) أعلى الأنف وقيل: هو الأنف كله، وقيل: هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل: غير ذلك. قال القاضي (٢) عياض (جـ) يحتمل أن يكون على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث "إن الشيطان لا يفتح غلقا" (٣) وجاء (د) في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال: ويحتمل أن تكون على الاستعارة فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان (٤) والله أعلم.
وقوله: إذا استيقظ أحدكم. . الحديث: ظاهر هذا وجوب غسل اليد وأنه يحرم غمسها في الإِناء، وقد قال بهذا الظاهر أحمد (٥) بن حنبل، وخص الحكم بنوم الليل لقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده".
وفي رواية عنه: الاستحباب في نوم النهار، لأن حقيقة المبيت تكون في الليل، وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها (٦): إذا قام أحدكم من الليل، وكذا
_________
(أ) زاد في ب: هو.
(ب) في جـ: لأن.
(جـ) ساقطة من جـ وزاد بعدها و.
(د) ساقطة من هـ.
_________
(١) انظر القاموس ٤/ ١٠٧.
(٢) شرح مسلم ١/ ٥٢٤.
(٣) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم ٦/ ٣٥٠ ح ٣٣٠٤ مسلم كتاب الأشربة ٣/ ١٥٩٥ ح ٩٧ - ٢٠١٢.
(٤) شرح مسلم ١/ ٥٢٤.
(٥) المغني ١/ ٩٨ - ٩٩ وفي رواية الأثرم عن الحديث في المبيت بالليل فأما في النهار فلا بأس.
(٦) مسلم ١/ ٢٣٣ ح ٨٧ - ٢٧٨ م، وأبو داود. ١/ ٧٦ ح ١٠٣.
وقوله: إذا استيقظ أحدكم. . الحديث: ظاهر هذا وجوب غسل اليد وأنه يحرم غمسها في الإِناء، وقد قال بهذا الظاهر أحمد (٥) بن حنبل، وخص الحكم بنوم الليل لقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده".
وفي رواية عنه: الاستحباب في نوم النهار، لأن حقيقة المبيت تكون في الليل، وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها (٦): إذا قام أحدكم من الليل، وكذا
_________
(أ) زاد في ب: هو.
(ب) في جـ: لأن.
(جـ) ساقطة من جـ وزاد بعدها و.
(د) ساقطة من هـ.
_________
(١) انظر القاموس ٤/ ١٠٧.
(٢) شرح مسلم ١/ ٥٢٤.
(٣) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم ٦/ ٣٥٠ ح ٣٣٠٤ مسلم كتاب الأشربة ٣/ ١٥٩٥ ح ٩٧ - ٢٠١٢.
(٤) شرح مسلم ١/ ٥٢٤.
(٥) المغني ١/ ٩٨ - ٩٩ وفي رواية الأثرم عن الحديث في المبيت بالليل فأما في النهار فلا بأس.
(٦) مسلم ١/ ٢٣٣ ح ٨٧ - ٢٧٨ م، وأبو داود. ١/ ٧٦ ح ١٠٣.
206