اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الترمذي (١) من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية (٢) ساق مسلم إسنادها أيضًا: إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح"، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال في شرح المسند (٣): يمكن أن تكون الكراهة في نوم الليل أشد لأن احتمال ملامسة النجاسة أقرب لطوله عادة وقال الجمهور (٤): بل الأمر محمول على الندب كما في رواية فليغتسل (أ)، والنهي على الكراهة كما في رواية الكتاب، والقرينة لهم على هذا الحمل التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا (ب) في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة (٥)، واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه - ﷺ - من الشن المعلق بعد قيامه من النوم (جـ) في حديث ابن عباس (٦)، وتعقب بأن قوله: أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره (د) - ﷺ -، وأجيب بأنه صح عنه - ﷺ - غسل يديه قبل إدخالهما في الإِناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد (هـ) النوم (جـ) أولى، ويكون تركه
_________
(أ) في هـ وب: فليغسل.
(ب) في جـ: وجوبها.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
(د) في ب لغيره.
(هـ) في جـ: عقيب.
_________
(١) الترمذي ١/ ٣٦ ح ٢٤.
(٢) أبو عوانة ١/ ٢٦٣.
(٣) الرافعي شرح مسند الشافعي كما صرح صاحبه الفتح ١/ ٢٦٣ وصاحب العدة ١/ ١٠٨.
(٤) المجموع وحكاه لجمهور العلماء ١/ ٢٦٣.
(٥) قال الصنعاني في حاشيته على العمدة بعد ذكر هذه القاعدة: وقد تابع الشارح المحقق في هذا التقرير كل ناظر بعده ونقل كلامه ابن حجر وأقره وفيه عندي بحث أن الشارع إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم تعلم علته ولا ذكرت فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة وتعليله هنا بقوله: لا يدري يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل بل تعليل لمقدمة مطوية كَأنه قال: فإن جاهل لا يدري أين باتت يده ونحن قد عرفناه بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها فهذا الاحتمال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب ونظيره قوله تعالى ﴿إِوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ أي بل نحن نعلم ذلك فنأمرها بالاستعداد. ١/ ١١١.
(٦) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء ١/ ٢٣٨ ح ١٣٨.
207
المجلد
العرض
44%
الصفحة
207
(تسللي: 245)