البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
وهذا الحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية، ولا خلاف فيه. وأما الوجوب فقد اختلف فيه، فمذهب العترة وأبي ثور والظاهرية والحسن بن صالح أنه واجب كقبل نباتها. قال في البحر: لقوله - ﷺ - من حديث أنس: "خلل لحيتك" (١)، ولفظه: قال: "أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك". وروي عن علي - ﵇ -: "ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحية، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء". حكاهما في أصول الأحكام وأخرج أبو داود حديث أنس (٢) وفي إسناده الوليد بن زوران (أ) (٣)، وهو مجهول الحال، ولفظه "كان إذا توضأ أخد كفا من ماء (ب) فأدخله تحت حنكه فخلل به (جـ) لحيته وقال: هكذا أمرني ربي" وله طرق أخرى ضعيفة (٤). وذهب الفريقان إلى أنه غير واجب، لحديث وضوئه - ﷺ - في رواية ابن عباس: "ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه" (٥) والغرفة الواحدة لا تصل باطن الشعر الكثيف. وأجيب بأن حديث أنس فيه زيادة وهي معمول بها. والحق أن ذلك مع صحة الرواية صحيح وقد عرفت ما فيها والله أعلم.
٣٧ - وعن عبد الله بن زيد - ﵁ - أن النبي - ﷺ - أُتِيَ بثُلُثَي مُدِّ فجعل يدلِّك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة (٦).
_________
(أ) في جـ: وردان، وفي ب، هـ: رزوان.
(ب) في جـ: الماء.
(جـ) في جـ: بين.
_________
(١) البحر ١/ ٦٠.
(٢) أبو داود ١/ ١٠٠ ح ١٤٥.
(٣) الوليد بن زوران الرقي، وقيل زوران، لين الحديث، وقال في التلخيص: مجهول الحال. الخلاصة ٤١٦، التقريب ٣٧٠، التلخيص ١/ ٩٧.
(٤) ذكرها في البدر والتلخيص البدر ١/ ١٤٣، التلخيص ١/ ٩٧.
(٥) أبو داود ١/ ٩٥ ح ١٣٧ - واللفظ له والبخاري بمعناه ١/ ٢٤١ ح ١٤٠.
(٦) أخرجه أحمد ولم يذكر ثلثي مد ٤/ ٣٩، ابن خزيمة باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء ١/ ٦٢ واللفط له وفيه (ذراعه)، والحاكم بزيادة (فتوضأ فجعل يدلك) ١/ ١٦١، وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي بلفظ الحاكم ١/ ١٩٦.
٣٧ - وعن عبد الله بن زيد - ﵁ - أن النبي - ﷺ - أُتِيَ بثُلُثَي مُدِّ فجعل يدلِّك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة (٦).
_________
(أ) في جـ: وردان، وفي ب، هـ: رزوان.
(ب) في جـ: الماء.
(جـ) في جـ: بين.
_________
(١) البحر ١/ ٦٠.
(٢) أبو داود ١/ ١٠٠ ح ١٤٥.
(٣) الوليد بن زوران الرقي، وقيل زوران، لين الحديث، وقال في التلخيص: مجهول الحال. الخلاصة ٤١٦، التقريب ٣٧٠، التلخيص ١/ ٩٧.
(٤) ذكرها في البدر والتلخيص البدر ١/ ١٤٣، التلخيص ١/ ٩٧.
(٥) أبو داود ١/ ٩٥ ح ١٣٧ - واللفظ له والبخاري بمعناه ١/ ٢٤١ ح ١٤٠.
(٦) أخرجه أحمد ولم يذكر ثلثي مد ٤/ ٣٩، ابن خزيمة باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء ١/ ٦٢ واللفط له وفيه (ذراعه)، والحاكم بزيادة (فتوضأ فجعل يدلك) ١/ ١٦١، وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي بلفظ الحاكم ١/ ١٩٦.
217