البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
٤١ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - "إذا توضأتم فأبدأوأ بميامنِكُم" أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة (١).
وأخرجه (أ) أحمد وابن حبان والبيهقي (ب) (جـ)، كلهم من طريق زهير عن الأعمش وعن أبي صالح عنه، زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (جـ): "وإذا لبستم". قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة: "أنَّ النبي - ﷺ - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه" وقد تقدم الكلام على فقه الحديث قريبا.
٤٢ - وعن المغيرة بن شعبة أن النبي - ﷺ -: "توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والحفين". أخرجه مسلم (٢).
هو أبو عبد (٣) الله، وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا، وقيل: أول مشاهده الحديبية، نزل الكوفة
_________
(أ) في جـ: وأخرج.
(ب) في ب زيادة: والطبراني.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
_________
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١/ ١٤١ ح ٤٠٢. أبو داود بلفظ بأيمانكم وأوله "إذا لبستم" كتاب اللباس باب في الانتعال ٤/ ٣٧٩ ح ٤١٤١، أحمد بلفظه ٢/ ٣٥٤، وابن خزيمة كتاب الطهارة باب الأمر بالتيامن في الوضوء ١/ ٩١ ح ١٧٨، وابن حبان- الموارد- كتاب اللباس باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء ٣٥٠ ح ١٤٥٢، والبيهقي بلفظه، أبي داود كتاب الطهارة باب السنة في البداءة باليمين ١/ ٨٦. والترمذي بلفظ أورده الشارح ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩ ح ١٧٦٦، النسائي الكبرى الزينة. تحفة الأشراف ٩/ ٣٥٨ أخرجه الأربعة. قلت: ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الطهارة بلفظ (وعلى الخفين) ١/ ٢٣٠ ح ٨١ - ٢٧٤، وأخرجه البخاري ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ١/ ٣٠٦ ح ٢٠٣، وأبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ١/ ١٠٤ ح ١٥٠، والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين ١/ ١٧٠ ح ١٠٠، والنسائي نحوه كتاب الطهارة باب المسح على الناصية ١/ ٦٥ وابن ماجه ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين ١/ ١٨١ ح ٥٤٥.
(٣) الاستيعاب ١٠/ ١٨٧، سير أعلام النبلاء ٣/ ٢١، الإصابة ٩/ ٢٦٩.
وأخرجه (أ) أحمد وابن حبان والبيهقي (ب) (جـ)، كلهم من طريق زهير عن الأعمش وعن أبي صالح عنه، زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (جـ): "وإذا لبستم". قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة: "أنَّ النبي - ﷺ - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه" وقد تقدم الكلام على فقه الحديث قريبا.
٤٢ - وعن المغيرة بن شعبة أن النبي - ﷺ -: "توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والحفين". أخرجه مسلم (٢).
هو أبو عبد (٣) الله، وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا، وقيل: أول مشاهده الحديبية، نزل الكوفة
_________
(أ) في جـ: وأخرج.
(ب) في ب زيادة: والطبراني.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
_________
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١/ ١٤١ ح ٤٠٢. أبو داود بلفظ بأيمانكم وأوله "إذا لبستم" كتاب اللباس باب في الانتعال ٤/ ٣٧٩ ح ٤١٤١، أحمد بلفظه ٢/ ٣٥٤، وابن خزيمة كتاب الطهارة باب الأمر بالتيامن في الوضوء ١/ ٩١ ح ١٧٨، وابن حبان- الموارد- كتاب اللباس باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء ٣٥٠ ح ١٤٥٢، والبيهقي بلفظه، أبي داود كتاب الطهارة باب السنة في البداءة باليمين ١/ ٨٦. والترمذي بلفظ أورده الشارح ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩ ح ١٧٦٦، النسائي الكبرى الزينة. تحفة الأشراف ٩/ ٣٥٨ أخرجه الأربعة. قلت: ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الطهارة بلفظ (وعلى الخفين) ١/ ٢٣٠ ح ٨١ - ٢٧٤، وأخرجه البخاري ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ١/ ٣٠٦ ح ٢٠٣، وأبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ١/ ١٠٤ ح ١٥٠، والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين ١/ ١٧٠ ح ١٠٠، والنسائي نحوه كتاب الطهارة باب المسح على الناصية ١/ ٦٥ وابن ماجه ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين ١/ ١٨١ ح ٥٤٥.
(٣) الاستيعاب ١٠/ ١٨٧، سير أعلام النبلاء ٣/ ٢١، الإصابة ٩/ ٢٦٩.
228