البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الحديث رواه مسلم (١) بطوله في صفة حج النبي - ﷺ - قال (أ): "ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٢) أبدأ بما بدأ الله به" بلفظ الخبر الفعل المضارع فبدأ بالصفا لأن الله تعالى قدمه في التنزيل فقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ. . .﴾ الآية. وذكره (ب) المصنف هنا لأن اللفظ عام والعموم لا يقصر على سببه كما هو المعمول به عند الجمهور، فآية الوضوء مندرجة في ذلك العموم فيجب البداءة بما بدأ الله به فيها من تقديم الوجه إلى آخره، وهذا حجة الجمهور (٣) على القول بوجوب الترتيب في الوضوء، فعلى رواية الأمر، الوجوب ظاهر، وعلى رواية الخبر فلأن الظاهر من فعله - ﷺ - هو بيان المناسك وقد قال: "خذوا عني مناسككم" (٤) فالظاهر (جـ) إنما هو بيان الواجب لا بيان الأفضل والله أعلم. وذهب جماعة منهم أبو حنيفة (٥) وأصحابه وابن مسعود (٦) -ومالك وغيرهم إلى (د) أن الترتيب ليس بواجب لرواية ابن عباس: "أن النبي - ﷺ - توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه" (٧) هكذا في الانتصار، وروت الربيع بنت معوذ "أنه مسح رأسه بفضل
_________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في ب: وذكر.
(جـ) في هـ: والظاهر.
(د) ساقطة من هـ.
_________
(١) مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢.
(٢) الآية ١٥٨ من سورة البقرة.
(٣) وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، وقال الموفق: وهو مذهب أحمد لم أر عنه اختلافا، وحكى رواية أبي الخطاب أنه غير واجب. المغني ١/ ١٣٦.
(٤) مسلم ٢/ ٩٤٣ ح ٣١٠ - ١٢٩٧.
(٥) المغني ١/ ١٣٦، بداية المجتهد ١/ ١٦ - ١٧، الهداية ١/ ١٣.
(٦) قال الموفق: رواية ابن مسعود لا يعرف لها أصل ١/ ١٣٦، قلت: والترتيب في الأعضاء غير الترتيب بين اليمنى واليسرى فالفقهاء يعدون اليدين عضوًا والرجلين عضوًا. المغني ١/ ١٣٧.
(٧) قال في التحقيق والتنقيح: وهذا لا يصح وعزاه ابن بهران في تخرج أحاديث البحر الزخار إلى الانتصار ١/ ٥٩.
_________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في ب: وذكر.
(جـ) في هـ: والظاهر.
(د) ساقطة من هـ.
_________
(١) مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢.
(٢) الآية ١٥٨ من سورة البقرة.
(٣) وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، وقال الموفق: وهو مذهب أحمد لم أر عنه اختلافا، وحكى رواية أبي الخطاب أنه غير واجب. المغني ١/ ١٣٦.
(٤) مسلم ٢/ ٩٤٣ ح ٣١٠ - ١٢٩٧.
(٥) المغني ١/ ١٣٦، بداية المجتهد ١/ ١٦ - ١٧، الهداية ١/ ١٣.
(٦) قال الموفق: رواية ابن مسعود لا يعرف لها أصل ١/ ١٣٦، قلت: والترتيب في الأعضاء غير الترتيب بين اليمنى واليسرى فالفقهاء يعدون اليدين عضوًا والرجلين عضوًا. المغني ١/ ١٣٧.
(٧) قال في التحقيق والتنقيح: وهذا لا يصح وعزاه ابن بهران في تخرج أحاديث البحر الزخار إلى الانتصار ١/ ٥٩.
232