البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
سهيل عند الطبراني (١) وبُسْرَة بنت صَفْوَان عند ابن أبي شيبة (٢).
والمراد في الحديث: ترى ما يَرَى الرجل، المراد: إنزال الماء عند رؤيا الجِمَاع وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال: "نَعَم إذا رأت الماءَ" -أي المني- بعد الاستيقاظ (٣).
وفي الحديث رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، في رواية: "هنَّ شَقائِقُ الرجال" (٤) ما يدل دَلَالة صريحة على أنَّ ذلك غالب من حال النساء كالرجال وإنما يمنعهن من إظهاره (أ) الحياء.
وقوله: فمِنْ أين يكون الشَّبه؟ بمعناه: أن الولد متولد من (ب) ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، ويقال: شِبه وشَبَه لغتان مشهورتان، إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما.
٩٣ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - يغتسل من أربع: من الجَنَابَة، ويوم الجُمُعَة، ومن الحِجَامَة، ومن غسل المَيِّت" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٥).
_________
(أ) في هـ: اظهار ذلك، و"ذلك" مثبتة بالهامش.
(ب) في جـ: بين.
_________
(١) مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٨، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب.
(٢) ابن أبي شيبة ١/ ٨١.
(٣) البخاري ١/ ٣٨٨ ح ٢٨٢.
(٤) أحمد ٦/ ٢٥٦ أبو داود ١/ ١٦٢ ح ٢٣٦ الترمذي ١/ ١٩٠ ح ١١٣، ابن الجارود ٣٩.
(٥) أبو داود بلفظ "إن النبي - ﷺ - كان) الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ١/ ٢٤٨ ح ٣٤٨، ابن خزيمة باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت بتقديم غسل الميت ١/ ١٢٦ ح ٢٥٦، أحمد- الفتح الرباني ٢/ ١٤٥، الحاكم ٢/ ١٦٣ البيهقي في الطهارة باب الغسل من غسل الميت ١/ ٢٩٩ بتقديم غسل الميت وفيه مصعب بن شيبة بن جبير المكي الحجبي، لين الحديث، وقال أحمد: أحاديثه مناكير الميزان / ١٢٠ التقريب ٣٣٨، ضعفاء العقيلي ٤/ ١٩٦.
والمراد في الحديث: ترى ما يَرَى الرجل، المراد: إنزال الماء عند رؤيا الجِمَاع وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال: "نَعَم إذا رأت الماءَ" -أي المني- بعد الاستيقاظ (٣).
وفي الحديث رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، في رواية: "هنَّ شَقائِقُ الرجال" (٤) ما يدل دَلَالة صريحة على أنَّ ذلك غالب من حال النساء كالرجال وإنما يمنعهن من إظهاره (أ) الحياء.
وقوله: فمِنْ أين يكون الشَّبه؟ بمعناه: أن الولد متولد من (ب) ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، ويقال: شِبه وشَبَه لغتان مشهورتان، إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما.
٩٣ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - يغتسل من أربع: من الجَنَابَة، ويوم الجُمُعَة، ومن الحِجَامَة، ومن غسل المَيِّت" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٥).
_________
(أ) في هـ: اظهار ذلك، و"ذلك" مثبتة بالهامش.
(ب) في جـ: بين.
_________
(١) مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٨، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب.
(٢) ابن أبي شيبة ١/ ٨١.
(٣) البخاري ١/ ٣٨٨ ح ٢٨٢.
(٤) أحمد ٦/ ٢٥٦ أبو داود ١/ ١٦٢ ح ٢٣٦ الترمذي ١/ ١٩٠ ح ١١٣، ابن الجارود ٣٩.
(٥) أبو داود بلفظ "إن النبي - ﷺ - كان) الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ١/ ٢٤٨ ح ٣٤٨، ابن خزيمة باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت بتقديم غسل الميت ١/ ١٢٦ ح ٢٥٦، أحمد- الفتح الرباني ٢/ ١٤٥، الحاكم ٢/ ١٦٣ البيهقي في الطهارة باب الغسل من غسل الميت ١/ ٢٩٩ بتقديم غسل الميت وفيه مصعب بن شيبة بن جبير المكي الحجبي، لين الحديث، وقال أحمد: أحاديثه مناكير الميزان / ١٢٠ التقريب ٣٣٨، ضعفاء العقيلي ٤/ ١٩٦.
104