اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
٩٨ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أتى أحدم أهله ثم أراد أن يعود فلْيتوضَّأ بينهما (أ) وضوءا". رواه مسلم (١). زاد الحاكم: "فإنه أنشط للعود" (٢).
وللأربعة عن عائشة - ﵂ - كان رسول الله - ﷺ - ينام، وهو جنب، من غير أنْ يمسَّ ماء" (٣). وهو معلول.
والحديث يدل على شرعية الوضوء للجنب إذا أراد العَوْد إلى الجماع.
والحديث الثاني يدل على جواز النوم بعد الجنابة من غير أن يمس ماء، وفي الصحيحين أحاديث تخالفه (٤)، وحاصل الأحاديث الواردة فيهما (ب) أنه يتوضأ ويغسل فرجه لقصد النوم والأكل والشرب والجماع إذا لم يغتسل، واختلف العلماء هل ذلك واجب أو غير واجب؟ فذهب الجمهور من العلماء (٥) إلى أن
_________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: فيها.
_________
(١) مسلم الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء إلخ ١/ ٢٤٩ ح ٢٧ - ٣٠٨، الترمذي الطهارة باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود يتوضأ ١/ ٢٦١ ح ١٤١، أبو داود نحوه الطهارة باب الوضوء لمن أراد أن يعود ١/ ١٤٩ - ١٥٠ ح ٢٢٠ ابن ماجه الطهارة باب في الجنب إذا أراد العود توضأ ١/ ١٩٣ ح ٥٨٧، البيهقي الطهارة باب الجنب يريد أن يعود ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤، ابن خزيمة الطهارة باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع ١/ ١٠٩ ح ٢١٩.
(٢) أحمد ٣/ ٢١، الحاكم ١/ ١٥٢، وعند البيهقي وابن خزيمة ح ٢٢١.
(٣) أبو داود الطهارة باب في الجنب يؤخر الغسل ١/ ١٥٤ ح ٢٢٨، الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء الجنب ينام قبل أن يغتسل ١/ ٢٠٢ ح ١١٨، النسائي الكبرى في عشرة النساء (٣٣ - ١٢)، تحفة الأشراف ١١/ ٣٨١، ابن ماجه نحوه الطهارة باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء ١/ ١٩٢ ح ٥٨١.
(٤) ففي البخاري عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي - ﷺ - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" ١/ ٣٩٣ ح ٢٨٩، وفي مسلم عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة قلت: كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة مسلم ١/ ٢٤٩ ح ٢٦ - ٣٠٧.
(٥) شرح مسلم ١/ ٦٠٣
114
المجلد
العرض
76%
الصفحة
114
(تسللي: 419)