البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الشافعية (١) وغيرهم والإِمام يحيى إلى أنه لا يجب نقض الشعر مطلقا بشرط أن يصل الماء إلى باطن الشعر، فيبله وإلا وجب النقض، لقوله - ﷺ - "بلوا الشعر" (٢) ولم يفرق، قالوا: وحديث أم سلمة محمول على أنه عرف (أ) خفة شعرها وكان (ب) الماء يصل إلى جميعه، ويمكن الجواب بأن حديث أم سلمة خاص ببعض أحوال الشعر وهو ما كان مشدودا، وحديث "بلوا"، عام للشعر سواء كان مشدودا أو منشورا، والواجب العمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما بقي، [مع أنه فيه مقالا] (٣) (جـ) وحكى عن النخعي (٤) وجوب النقض بكل حال، لقوله: بلوا وقد عرفت الجواب عنه، وذهب أبو يوسف إلى أنه يجب في الجنابة دون الحيض، قال: إذ هي من الكتاب، لا الحيض إذ هو من السنة، ولتأكيد الجنابة بقوله: بلوا، والجواب عنه حديث أم سلمة.
وقوله: "تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، هي (د) بمعنى الحفنات، والحفنة (هـ) ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال: حثيت وحثوت (و) بالواو والياء لغتان مشهورتان.
١٠١ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -:
_________
(أ) في هـ: عرفه.
(ب) في هـ وب: فكان.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: وهي.
(هـ) في جـ: ملء الحفنة.
(و) في جـ: حثوث وحثيث.
_________
(١) المجموع ٢/ ١٩٠.
(٢) بلوا الشعر، كذا في البحر والتلخيص، والذي عند أبي داود، "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" ١/ ١٧١ ح ٢٤٨، والترمذي ١/ ١٧٨ ح ١٠٦ وابن ماجه ١/ ١٩٦ ح ٥٩٧، وسيأتي الكلام عليه في ح ١٠٣.
(٣) ستأتي في ح ١٠٣.
(٤) المجموع ٢/ ١٩٠ - ١٩١.
وقوله: "تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، هي (د) بمعنى الحفنات، والحفنة (هـ) ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال: حثيت وحثوت (و) بالواو والياء لغتان مشهورتان.
١٠١ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -:
_________
(أ) في هـ: عرفه.
(ب) في هـ وب: فكان.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: وهي.
(هـ) في جـ: ملء الحفنة.
(و) في جـ: حثوث وحثيث.
_________
(١) المجموع ٢/ ١٩٠.
(٢) بلوا الشعر، كذا في البحر والتلخيص، والذي عند أبي داود، "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" ١/ ١٧١ ح ٢٤٨، والترمذي ١/ ١٧٨ ح ١٠٦ وابن ماجه ١/ ١٩٦ ح ٥٩٧، وسيأتي الكلام عليه في ح ١٠٣.
(٣) ستأتي في ح ١٠٣.
(٤) المجموع ٢/ ١٩٠ - ١٩١.
128