البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الحديث يدل (أ) على جواز اجتماع المرأة والرجل في الاغتسال من إناء واحد، وقد تقدم ما في هذه المادة من الكلام، ومحل هذا الحديث اللائق به في باب المياه. والله أعلم.
١٠٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر". رواه أبو داود والترمذي وضعفاه (١).
ولأحمد (٢) عن عائشة نحوه، وفيه راوٍ مجهول.
الحديث ضعفاه لأنه من رواية الحارث بن وجيه (٣)، قال أبو داود: حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك وقال الدارقطني: إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلًا، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: نبئت أن رسول الله الله - ﷺ - فذكره، ورواه أبان العطار (ب) عن قتادة (٤) عن الحسن عن أبي هريرة من قوله، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي (٥): أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري (٦) وأبو داود وغيرهما،
_________
(أ) في جـ: دل.
(ب) في جـ: العصار.
_________
(١) أبو داود الطهارة باب في الغسل من الجنابة ١/ ١٧١ ح ٢٤٨، الترمذي الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٧٨ ح ١٠٦، ابن ماجه الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٩٦ ح ٥١٧، البيهقي الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة ١/ ١٧٥، ضعفاء العقيلي في ترجمة الحارث بن وجيه ١/ ٢١٦.
(٢) أحمد ٦/ ١١٠ - ١١١.
(٣) الحارث بن وجيه أبو محمد البصري الراسبي ضعيف، الميزان ١/ ٤٤٥، التقريب ٦١، الخلاصة ٦٩.
(٤) التلخيص ١/ ١٤٢.
(٥) المعرفة ١/ ٤٣٢.
(٦) التاريخ الكبير ٢/ ١٨٢، وسنن أبي داود ١/ ١٧١.
١٠٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر". رواه أبو داود والترمذي وضعفاه (١).
ولأحمد (٢) عن عائشة نحوه، وفيه راوٍ مجهول.
الحديث ضعفاه لأنه من رواية الحارث بن وجيه (٣)، قال أبو داود: حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك وقال الدارقطني: إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلًا، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: نبئت أن رسول الله الله - ﷺ - فذكره، ورواه أبان العطار (ب) عن قتادة (٤) عن الحسن عن أبي هريرة من قوله، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي (٥): أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري (٦) وأبو داود وغيرهما،
_________
(أ) في جـ: دل.
(ب) في جـ: العصار.
_________
(١) أبو داود الطهارة باب في الغسل من الجنابة ١/ ١٧١ ح ٢٤٨، الترمذي الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٧٨ ح ١٠٦، ابن ماجه الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٩٦ ح ٥١٧، البيهقي الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة ١/ ١٧٥، ضعفاء العقيلي في ترجمة الحارث بن وجيه ١/ ٢١٦.
(٢) أحمد ٦/ ١١٠ - ١١١.
(٣) الحارث بن وجيه أبو محمد البصري الراسبي ضعيف، الميزان ١/ ٤٤٥، التقريب ٦١، الخلاصة ٦٩.
(٤) التلخيص ١/ ١٤٢.
(٥) المعرفة ١/ ٤٣٢.
(٦) التاريخ الكبير ٢/ ١٨٢، وسنن أبي داود ١/ ١٧١.
131