اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
ما يباشر به المسجد لا الحائض، فتمنع للتنجيس، الجواب: الحديث لم يفصل (١).
وذهب العترة أيضًا وأبو حنيفة (٢) وأصحابه ومالك إلى أنه لا يجوز أن يعبر للحديث، وكالحائض، وذهب ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه إلى جواز ذلك (٣)، قالوا: لقوله تعالى إلا عابري سبيل (٤) وأراد مواضع الصلاة (٥) بدليل الاستثناء، وأجيب (٦) بأن الآية محمولة على من أجنب في المسجد، فإنه يخرج منه للغسل، أو على أن معنى عابري سبيل مسافرين وفقدتم الماء، فتيمموا لفقدان الماء (٧)، وذكر السفر لأنه غالب فقد الماء فيه، وإن كان ذلك الحكم يجري في الحضر عند عدم الماء، أو يحمل (أ) على أن الطريق إلى الماء إنما هي في المسجد أو كان الماء في المسجد، ذكره الزمخشري وهو يجوز من دون (ب) تيمم عند الحنيفة في الأخيرين والله أعلم.

١٠٢ - وعنها - ﵂ - قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - في إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه (٨).
زاد ابن حبان: وتلتقى.
_________
(أ) في هـ: ويحمل.
(ب) ساقطة من جـ.
_________
(١) قلت: المنع عام في الحائض والجنب، ولكن الجنب خرج بالآية.
(٢) شرح فتح القدير ١/ ١٦٥ - ١٦٦، جواهر الإِكليل ١/ ٢٣.
(٣) عند الشافعي يجوز له العبور من غير لبث سواء كان لحاجة أم لا المجموع ٢/ ١٦٣.
(٤) الآية ٤٣ من سور النساء.
(٥) ذكر الشافعي هذا في الأم عن بعض العلماء بالقرآن.
(٦) أصحاب أبي حنيفة. المجموع ١/ ١٦٥.
(٧) ينسب هذا التفسير إلى علي وابن عباس. المغني ١/ ١٤٦.
(٨) اللفظ لمسلم الطهارة باب جواز غسل الرجل والمرأة في إناء واحد ١/ ٢٥٦ ح ٤٥ - ٣٢١ م بلفظ (من) بدل (في إناء) والبخاري بلفظ مسلم دون (من الجنابة) الغسل باب هل بدخل الجنب يده في الإِناء ١/ ٣٧٣ ح ٢٦١.
130
المجلد
العرض
79%
الصفحة
130
(تسللي: 435)