اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الإدراك: الوصول إلى الشيء. وظاهره أنه يكتفي بذلك، (أوليس ذلك مرادا بالإجماع (١)، فلا بد من الحمل على أنه إذا (ب) أتى بما بقي، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك أ) في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهَيْن ولفظه: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس (جـ وركعة بعد أن تطلع الشمس جـ) فقد أدرك الصلاة" (٢)، وأصرح منه رواية أَبي (د) غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ: "من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى (هـ) ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر، وقال مثل ذلك في الصبح" (٣)، والنسائي من وجه آخر: "من أدرك (وركعة من و) الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي (ز) ما فاته" (٤). وللبيهقي من وجه آخر: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى" (٥).
والخلاف في ذلك لأبي حنيفة فقال: لا يصح الفجر بإدراك ركعة (٦)؛ لأنها
_________
(أ، أ) بهامش ب.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ، جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ: ابن.
(هـ) في جـ: يصلي.
(و، و) بهامش هـ.
(ز) ساقطة من جـ.
_________
(١) الفتح ٢/ ٥٧.
(٢) البيهقي ١/ ٣٧٨، ٣٧٩.
(٣) لم أقف على هذه الرواية وذكرها الحافظ في الفتح ٢/ ٥٦.
(٤) ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته" ١/ ٢٢٠.
(٥) ١/ ٣٧٦ - ٣٨٦.
(٦) قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس لأنه دخل وقت المنهي عن الصلاة بخلاف الغروب. عمدة القاري ٥/ ٤٨١، شرح مسلم ٢/ ٢٥٢.
220
المجلد
العرض
94%
الصفحة
220
(تسللي: 522)