البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الحسين عن الفضيل بن دُكَيْن وهو أَبو نُعيم (١) شيخ البخاري بلفظ: "إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر" فسرت (أ) المراد.
وقوله: "والسجدة إنما هي الركعة"، ظاهره أنه من تمام الحديث و(ب) قال المحب الطبري في "الإحكام": يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة.
١٣١ - وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه (٢)، ولفظ مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". وله عن عقبة بن عامر (٣): "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب". والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي
_________
(أ) في ب وهـ: ففسرت.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
_________
(١) الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أَبو نعيم الملائي ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. التقريب ٢٧٥ ثقات العجلي ٣٨٣.
(٢) البخاري بلفظ "ترتفع" بدل "تطلع" المواقيت باب لا يجزئ الصلاة قبل غروب الشمس ٢/ ٦١ ح ٥٨٥، مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٧ ح ٢٨٨ - ٨٢٧، النسائي نحوه الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر ١/ ٢٢٣، ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ١/ ٣٩٥ ح ١٢٤٩، أحمد بنحوه ٣/ ٩٥.
(٣) حديث عقبة بن عامر، مسلم ١/ ٥٦٨ ح ٢٩٣ - ٨٣١، أبو داود الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ٣/ ٥٣١ ح ٣١٩٢ الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ٣/ ٣٤٨ ح ١٠٣٠.
والنسائي الجنائز الساعات التي نهي عن إقبار الموتي فيهن ٤/ ٦٧، ابن ماجة الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ١/ ٤٨٦ ح ١٥١٩.
وقوله: "والسجدة إنما هي الركعة"، ظاهره أنه من تمام الحديث و(ب) قال المحب الطبري في "الإحكام": يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة.
١٣١ - وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه (٢)، ولفظ مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". وله عن عقبة بن عامر (٣): "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب". والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي
_________
(أ) في ب وهـ: ففسرت.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
_________
(١) الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أَبو نعيم الملائي ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. التقريب ٢٧٥ ثقات العجلي ٣٨٣.
(٢) البخاري بلفظ "ترتفع" بدل "تطلع" المواقيت باب لا يجزئ الصلاة قبل غروب الشمس ٢/ ٦١ ح ٥٨٥، مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٧ ح ٢٨٨ - ٨٢٧، النسائي نحوه الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر ١/ ٢٢٣، ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ١/ ٣٩٥ ح ١٢٤٩، أحمد بنحوه ٣/ ٩٥.
(٣) حديث عقبة بن عامر، مسلم ١/ ٥٦٨ ح ٢٩٣ - ٨٣١، أبو داود الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ٣/ ٥٣١ ح ٣١٩٢ الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ٣/ ٣٤٨ ح ١٠٣٠.
والنسائي الجنائز الساعات التي نهي عن إقبار الموتي فيهن ٤/ ٦٧، ابن ماجة الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ١/ ٤٨٦ ح ١٥١٩.
223