اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (^١)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (^٢).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالماء، وكان الحليب غالبًا:
١ - إن المغلوب غير موجود حكمًا؛ فتزول قوته، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. (^٣)
٢ - إن قوة الغالب باقية في تغذية الصبي وسد جوعته، وقد قال النبي - ﷺ -: "الرضاعة من المجاعة" (^٤) متفق عليه، وقال: "الرضاعة ما أنبت اللحم" رواه أهل السنن وغيرهم (^٥). (^٦)
ثانيًا: على تعلق المحرمية بالحليب عند استوائه مع الماء إذا خلط به؛ بما يلي:
٢ - إن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. (^٧)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - القياس على اختلاط الطعام بالحليب؛ لأنه يسلبه قوته حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه؛ فلذلك لم يحرم. (^٨)
٢ - إنه وجور. (^٩)
_________
(^١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣، ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(^٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢).
(^٤) تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(^٥) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(^٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٦).
(^٧) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢).
(^٨) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧).
(^٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
280
المجلد
العرض
47%
الصفحة
280
(تسللي: 280)