اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على أن الحليب المخلوط بالماء يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا:
١ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. (^١)
٢ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم، كما لو كان غالبًا. (^٢)
٣ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (^٣)
ثانيًا: الاستدلال على أن التحريم إنما يتجه إذا كانت صفات اللبن باقية:
١ - إنه إذا صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يكن لبنًا مشوبًا، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم، فلم يثبت به التحريم. (^٤)
أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:
١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. (^٥)
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. (^٦)
أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:
١ - أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. (^٧)
ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. (^٨)
_________
(^١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(^٣) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
(^٦) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
(^٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
282
المجلد
العرض
47%
الصفحة
282
(تسللي: 282)