النوازل في الرضاع - المؤلف
وهو ظاهر ما روي عن علي وابن عباس (^١)، وقول الحكم بن عتيبة (^٢)، وابن أبي ليلى (^٣)، ونسب إلى مالك وأبي عبيد (^٤)، وهو الرواية الثانية عن أحمد (^٥).
القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.
وهو قول ابن عباس (^٦)، وإسحاق (^٧)، ورواية ثالثة عن أحمد (^٨).
_________
(^١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٨/ ٣٣٦)، برقم (١٥٤٣٩)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها ا. هـ، ثم أردف: وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري؛ أهو من حديث قتادة، أم لا: وجاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٧)؛ من طريق حفص، عن حلام - وجاء في بعض النسخ: خلاس - بن صالح، عن بكر - وفي بعض النسخ: بكير - بن فائدٍ - وفي بعض النسخ: قائد -؛ أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة، فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليًّا فسأله، فقال: هي امرأتك؛ ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل ا. هـ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك ا. هـ
(^٢) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٤٨٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(^٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(^٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤٣١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(^٦) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، برقم (١٣٩٧١)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع؛ إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها ا. هـ، قال: وجاء ابنَ عباس رجلٌ، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي - وهي كاذبة -، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٥)؛ من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ قال: إذا كانت المرأة مرضية؛ جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها ا. هـ الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦)؛ معلقًا. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦).
(^٧) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢).
(^٨) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.
وهو قول ابن عباس (^٦)، وإسحاق (^٧)، ورواية ثالثة عن أحمد (^٨).
_________
(^١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٨/ ٣٣٦)، برقم (١٥٤٣٩)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها ا. هـ، ثم أردف: وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري؛ أهو من حديث قتادة، أم لا: وجاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٧)؛ من طريق حفص، عن حلام - وجاء في بعض النسخ: خلاس - بن صالح، عن بكر - وفي بعض النسخ: بكير - بن فائدٍ - وفي بعض النسخ: قائد -؛ أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة، فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليًّا فسأله، فقال: هي امرأتك؛ ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل ا. هـ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك ا. هـ
(^٢) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٤٨٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(^٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(^٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤٣١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(^٦) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، برقم (١٣٩٧١)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع؛ إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها ا. هـ، قال: وجاء ابنَ عباس رجلٌ، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي - وهي كاذبة -، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٥)؛ من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ قال: إذا كانت المرأة مرضية؛ جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها ا. هـ الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦)؛ معلقًا. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦).
(^٧) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢).
(^٨) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
507