النوازل في الرضاع - المؤلف
القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.
وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (^١)، ومفهوم قول أبي عبيد (^٢).
القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.
وبه قال عثمان البتي. (^٣) ليلى الزهري الحكم
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (^٤)
٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (^٥)
٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (^٦)
٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (^٧)
٥ - قياسًا على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (^٨)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
_________
(^١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥).
(^٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥).
(^٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠).
(^٥) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
(^٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤).
(^٧) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
(^٨) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (^١)، ومفهوم قول أبي عبيد (^٢).
القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.
وبه قال عثمان البتي. (^٣) ليلى الزهري الحكم
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (^٤)
٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (^٥)
٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (^٦)
٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (^٧)
٥ - قياسًا على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (^٨)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
_________
(^١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥).
(^٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥).
(^٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠).
(^٥) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
(^٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤).
(^٧) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
(^٨) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
508